الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شتيمة وضرب وضرة.. سميرة في دعوى طلاق: زوجي خان الأمانة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

«اتجوز عليا وبيضربني وبيشتمني، ده راجل مش أمين إني أعيش معاه».. بتلك الكلمات بدأت سميرة رواية قصتها مع زوجها ورفعها دعوى طلاق للضرر من زوجها ماجد وقضت المحكمة بتطليقها طلقة بائنة منه، إلا إنه لم يلقى له ذلك الحكم فقام بتقديم استئناف عليه حمل رقم 4286 لسنه 2 ق، وذلك أمام محكمة الأسرة بمحكمة استئناف القاهرة.

تقول الزوجة سميرة:"جوزي ماجد اتجوز عليا واحده تانية غيري، وكمان لم يكفيه ذلك وقام بالتعدي عليا بالضرب والسب، وده مفيش واحده ترضى إنها تكون مكانها او تعيش نفس العيشة دى".

وأضافت الزوجة أمام المحكمة: "كمان بدد المنقولات الزوجية بتاعتي وتركني بلا نفقة تذكر أو أي شىء وذلك من أجل عيون زوجته الثانية وعلشان كده انا روحت لمحكمة الأسرة ورفعت دعوى طلاق للضرر منه وحكمتلى المحكمة بده، وهو لما صدر الحكم قام برفع استئناف على الحكم".

وقالت المحكمة في الدعوى إنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق وراى النيابة العامة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الاستئناف الماثل وأوجه دفاع الخصوم فيه ومستنداتهم سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه هذه المحكمة منعا من السرد والتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لإصدار هذا القضاء في أن المدعية أقامت ابتداء الدعوى رقم 105 لسنة 2019 أسرة القناطر الخيرية بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا للمدعى عليه وطلبت في ختامها الحكم بتطليق المدعية من المدعي عليه طلقة أولي بائنه للضرر وللزواج بأخري وإلزامه بالمصاريف والأتعاب علي سند من القول أن المدعية زوجة للمدعي عليه ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته إلا أن المدعي عليه غير أمين عليها لتعدية عليها بالسب والشتم وتبديد منقولاتها الزوجية وتركها بلا نفقة او منفق وقد تزوج المدعي عليه من زوجة أخري وقد لحقها من ذلك ضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة دعواها للقضاء لها بسابق طلباتها وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت علي صورة لقيد زواج طرفي التداعي وصورة لقيد زواج المدعي عليه من زوجة أخري .

وأضافت المحكمة إنه حيث تداول نظر الدعوى أمام محكمة القناطر الخيرية على النحو الثابت بمحاضرها وبها حضرا طرفي التداعي كل بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعي عليه حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 23165 لسنه 134 ق القاهرة طعنا علي الحكم رقم 1296 لسنه 2017 أسرة بندر إمبابة وصورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 1014 لسنه 2018 أسرة القناطر الخيرية والمحكمة عرضت الصلح ولم توفق والنيابة العامة فوضت الراى للمحكمة . 

وقضت محكمة أسرة القناطر الخيرية بجلسة 28/5/2019 وقبل الفصل في موضوع الدعوي بإحالتها للتحقيق لإثبات ونفي عناصر هذا المحكمة ونفاذاً لهذا القضاء أحضرت المدعية شاهدين واللذان شهدا لها بالثابت بمحضر التحقيق وبالحكم المستأنف والمحكمة قررت أنهاء حكم التحقيق بإعادة الدعوي للمرافعة وتداول نظر الدعوي بالجلسات وبها حضرت المدعية بوكيل عنها وحضر المدعي عليه بوكيل عنه ودفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوي .

وحيث انه بجلسة 29/10/2019 قضت محكمة أسرة القناطر الخيرية بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوي وإحالتها لمحكمة بندر إمبابة لشئون الأسرة .

ونفاذاً لهذا القضاء أحيلت الدعوي لمحكمة بندر إمبابة لشئون الأسرة وقيدت برقم 298/2020 أسرة بندر إمبابة وتداولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبها حضرت المدعية والمدعي عليه كل بوكيله والمحكمة عرضت عليهما الصلح دون جدوي والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة .

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 11/2/2020 بتطليق المدعية "سميرة مدحت حسين بيومي" علي زوجها المدعي عليه "ماجد محمد عطوة عبد النبي" طلقة بائنة للزواج بأخري وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

وحيث لم يلقى هذا القضاء قبولا لدى المحكوم ضده فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/3/2020 وأعلنت قانونا للمستأنف ضدها وطلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي واحتياطيا بإحالة الدعوي للتحقيق علي أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع لعدم سماع محكمة بندر امبابه لشهادة شاهدى المستأنفة لأن من سمعها محكمة القناطر الخيرية ومن ثم لم تثبت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بوجدانها وعقيدتها من أضرار المستأنف للمستأنف ضدها لأن شهادة الشاهدين المعول عليهما بالحكم المستأنف قد جاءت مخالفة للشرع والقانون لأن شهادة الشاهد الأول سماعية ولشهادته بعلم المستأنف ضدها بزواج المستأنف من أخري بأكثر من سنه من تاريخ رفع الدعوي وسقوط حقها في إقامة دعواها لأن شهادة الثاني قد جاءت أيضاً سماعية وأثبتت إقامة الدعوي بعد أثر من سنه من تاريخ زواج المستأنف بأخري وسقوط حقها لذلك في إقامة دعواها لعدم سماع محكمة أول درجة لشهادة المستأنف الأمر الذي حدا بالمستأنف الطعن على حكم أول درجة للقضاء لها بسابق طلباته . 

وتداول نظر بالاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبها حضر المستأنف طرفي الاستئناف كل بوكيل عنه وبجلسة 21/12/2020 حضرت المستأنف ضدها بوكيل عنها ودفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال 90 يوماً ولم يحضر المستأنف والمحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم عملاً بنص المادة 82/1 مرافعات.

وعن الدفع المبدي من الحاضر عن المستأنف ضدها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ستون يوماً فأنه لما كان من المقرر بنص المادة 70 مرافعات أن " يجوز بناء علي طلب المدعي عليه اعتبار الدعوي كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الي قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً الي فعل المدعي" .

صحيفة الاستئناف الماثل أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/3/2020 ولم تعلن صحيفة الاستئناف وحتي جلسة 21/12/2020 أي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر وبتلك الجلسة حضرت المستأنف ضدها ودفعت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر وكان عدم الاعلان في الميعاد راجعاً الي فعل المستأنف والذي أمهلته المحكمة أكثر من أجلاً وحتي جلسة 21/12/2020 والتي لم يحضر بها المستأنف ولم ينفذ الأعلان وكان المستأنف ضدها قد تمسكت بدفعها قبل الخوض في الموضوع ومن ثم فأنه وعملا بنص المادة 240 مرافعات يكون الدفع قد جاء علي سند من القانون وتجيب المحكمة المستأنف ضدها لرفعها ومن ثم تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملا بنص المادتين 184/1 ، 240 مرافعات .

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وألزمت المستأنف بالمصاريف  ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة .