الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تفاصيل عقوبة متحرش سوهاج بعد واقعة مكتب بريد جرجا

عقوبة التحرش
عقوبة التحرش

واقعة تحرش موظف سوهاج بالسيدات المترددات علي مكتب بريد مركز جرجا محافظة سوهاج تثير غضب وتسائلات المواطنين، وخصوصا بعد قيام الموظف بارتدى عباءة حريمى سوداء اللون، ووشاحا خاصا بالمنتقبات، خبأ أسفله ذقنه وشاربه.

وتساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التحرش وهل متي تغلظ العقوبة ومامصير المتحرش حال التلبس ونستعرض الاجابة علي هذه التسائلات فيما يلى:

عقوبة التحرش

عاقب قانون العقوبات فى  المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

 

 وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

 وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

 

تغليظ عقوبة التحرش

 

وفى سياق متصل قدم النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديلا تشريعيا بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.

 و جاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

وتضمنت التعديلات  في المادة 306 مكررًا (أ) حسب مشروع القانونبأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.
التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 عقوبة استغلال الوظيفة فى التحرش

 فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بضبط المدعو (حمدون. ص. ع. ا- 35 سنة- موظف بشركة خاصة- من القاهرة- ويقيم دائرة مركز جرجا)، أثناء تواجده بمكتب البريد المُشار إليه مُرتديًا عباءة حريمى سوداء اللون ووشاح أسود خاص بالمنتقبات، وتحرش بالسيدات بالمكتب.

وقرر المدعو (مصطفى. ز. ق. م- 35 سنة- موظف بمكتب بريد جرجا- ويقيم دائرة القسم)، بمضمون ما تقدم.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، واستجواب المتهم ومواجهته، اقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.