الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. 4 حالات تسمح بعزل أساتذة الجامعة والإيقاف عن العمل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون تنظيم الجامعات آلية واضحة لنظام التدريس في الجامعات ومهام القائمين على سير العملية التعليمية بها، وأبرزهم أعضاء هيئة التدريس، حيث منحهم القانون العديد من المزايا، ولم يغفل أيضا تحديد الحالات التي تقضي بعزل الأستاذ الجامعي، حيث نستعرضها في السطور التالية.




حالات تسمح بالعزل 

وفي هذا الصدد، نصت المادة (١١٠) على أن يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذى يرتكب أيا من الأفعال الآتية:

 - الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أى من منشآتها.

- ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة.

- إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.

 - كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (١٠٣) من هذا القانون.

ويحال مقترف أى من الأفعال المشار إليها بالبنود (١، ٢، ٣) للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذى له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب إن رأى محلاً لذلك، على أن يعمله ببيان التهم الموجه إليه وبصورة من تقرير المحقق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر.

 

 

الإيقاف عن العمل

ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أى من الأفعال المشار إليها فى البنود (١، ٢، ٣) من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب فى شأن محاكمته تأديبيًا، أى التاريخين أقرب، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر جلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية.

ويسرى حكم هذه الفقرة على معاونى أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين، وعلى العاملين فى الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة المشار إليه، فيما يتعلق باقترافهم الأفعال المنصوص عليها فى البنود (١، ٢، ٣) من هذه الفقرة (٢٦).

ولا يجوز فى جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب.

 

انقضاء الدعوى التأديبية 

تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها، وذلك فيما عدا الحالات التى نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية، ولا تأثير للدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة. 

ولفتت المادة (١١١) إلى أنه لرئيس الجامعة توقيع عقوبتى التنبيه واللوم المنصوص عليهما فى المادة (١١٠) على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراراه فى ذلك مسببا ونهائيا وعلى عميد كل كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم.