الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز توزيع التركة على الأبناء بقسمة الميراث قبل موتى|مجدي عاشور يجيب

صدى البلد

ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، يقول صاحبه: “هل يجوز أن أقسم تَرِكَتي على أبنائي قسمة الميراث قبل موتي؟”.

ورد مستشار المفتي خلال برنامجه الإذاعي “دقيقة فقهية” قائلا: “التركة هي ما يتركه المتوفى، ولا تُسَمى تركة قبل الوفاة، ولذلك فهي في السؤال ليست  ميراثًا، وإنما هو تصرف حال الحياة،  وللشخص أن يتصرف في ماله حال حياته كما يشاء ما دام في مباحٍ، سواء أكان بقسمة تشبه الميراث، أم بغيرها، ولكن عليه أن يحذر أمرين: أن لا ينوي عند فعل ذلك أن يحرم بقية الورثة، حتى لا يأثم شرعًا، وينبغي أنْ يُبْقِيَ لنفسه شيئًا لئلا يحتاج لأحدٍ بعد ذلك ولو كانوا أبناؤه”. 

 

هل يجوز توزيع التركة على الورثة بالتساوي

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوى له احتمالان، الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى حال حياته، فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.

وأضاف أمين الفتوى، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.

وتابع: “من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين أخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله”، منوها إلى أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.

حكم الوصية لأحد الأبناء بشيء من التركة

حكم الوصية لأحد الأبناء بشيء من التركة.. قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأب أو الأم لو أوصى بشيء من التركة لأحد أبنائه دون غيره، فإن ذلك جائز ما دام كان الموصى به في حدود ثلث التركة.

وأضاف «عبد السميع»، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: “ما حكم الوصية لأحد الأبناء بشيء من التركة؟ وهل يرث في الباقي؟”، أن هذا الابن من حقه هذا النصيب الذي أفرده له المورث ما لم يتجاوز حدود الثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: «الثلث والثلث كبير»، مشيرًا إلى أنه إذا زاد عن الثلث فإنه يحتاج إلى إجازة باقي الورثة.

وأوضح أنه يرث في باقي التركة مثله مثل باقي الورثة، مؤكدًا أن الوصية في حدود الثلث جائزة ولو كانت لوارث.