الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد مصرع عامل وإصابة آخر على يد عريس.. تعرف على عقوبة القتل الخطأ

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

صرحت النيابة العامة بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، بدفن عامل في بداية العشرينيات من العُمر، لقي مصرعه؛ إثر إصابته بطلقات خرطوش عن طريق الخطأ، من سلاح كان بحوزة عريس خلال حفل زفافه بدائرة المركز.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا بإطلاق أعيرة نارية ومقتل عامل وإصابة أخر بدائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين مصرع (ش. ع- 24 سنة- عامل)، وإصابة (م. ع- 20 عامًا- عامل- ويقيم بذات الناحية)؛ إثر إصابتهما بطلقات خرطوش في الصدر، في حفل زفاف أحد أقاربهما.

وبسؤال المصاب أفاد بأنّه أثناء قيام (م. ع- 20 عامًا- عامل- ويقيم بدائرة المركز)، بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجًا بحفل زفافه، خرج طلق ناري أصابه وقتل آخر عن طريق الخطأ.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش، بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة القتل الخطأ

عرف قانون العقوبات، جريمة القتل الخطا بأنها هي التي تنشأ عن الإهمال أو الرعونة وعدم الاحتراز أو مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

ونص القانون في مادته 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.