الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحذير للمسافرين.. أفعال محظور ارتكابها تقودك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يخضع المسافرون خارج البلاد إلي العديد من الإجراءات الإحترازية التي تهدف إلي تحقيق الأمن والسلامة لهم بشكل خاص وللدولة بشكل عام ولعل أشهر هذه الإجراءات هي الفحص الجمركي لمقتنيات المسافر من خلال تحديد الأشياء المتاح حملها أثناء رحلته بالخارج سواء كانت أغراضه الشخصية أو غيرها من مستلزمات السفر.

 

وعلي جانب أخر توجد جهود مكثفة من الدولة لمكافحة التهريب الجمركي للبضائع والمنتجات بما يعمل علي  القضاء علي العديد من الجرائم والأفعال التجارية غير المشروعة، ولهذا وضع قانون الجمارك الجديد عددا من الحالات التي تندرج تحت بند التهريب الجمركي وعلي المسافرين معرفتها لتجنب التعرض إلي عقوبات راداعة تشمل الحبس والغرامة.

 

 

ووفقا للقانون يُعد تهريبًا الأفعال الآتية :

 

١ - إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحــة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها .

٢ - تفريغ البضـــائع في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحري أو في قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل .

٣ - تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة ، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي .

٤ - الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .

٥ - إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها .

٦ - تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة .

٧ - إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها .

٨ - حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

٩ - التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة ، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جــزئيًا ومحظـور التصــرف فيها وفقــًا للقــوانين النــافذة ، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية .

١٠ - التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة .

١١ - حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة .

١٢ - التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها .

١٣ - التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها .

ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع .

 

عقوبات المخالفة 

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الأحوال ، يحكم علي الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .


-