الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون الاستثمار .. مشروعات تحصل على حوافز إضافية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعد قانون الإستثمار أحد أبرز القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق، حيث يهدف هذا القانون إلي تحسين المناخ الإستثماري بمصر وزيادة تدفقات رؤوس الأموال بما يدعم الإرتقاء بمعدلات النمو الإقتصادي، ولهذا حرص المشرع علي دعم المستثمرين وتشجيعهم لإطلاق مشروعاتهم، بالعديد من الحوافز والمزايا التي تعمل علي إزالة التحديات والعقبات أمامهم .

وأشارت المادة (11) من القانون إلي أن تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًا خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى:

 

١-نسبة ٥٠% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع أ :

 

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناءً على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٢-نسبة ٣٠% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع ب:

ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:

 

  • المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • المشروعات المتوسطة والصغيرة.
  • المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
  • المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى.
  • المشروعات السياحية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى.
  • مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوزيعها التى تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية.
  • المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية.
  • صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
  • الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.
  • صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
  • الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
  • الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

 

وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثمارى ٨٠% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين أ وب المشار إليهما.

وتبين اللائحتين التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافى للقطاعين، أ وب، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التى يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إلية فور صدوره.

وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.

 

حوافز إضافية للإستثمار 

 

ووفقا للمادة (13) فإنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (١١) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:

 

١-السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

٢-تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

٣-تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

٤-رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

٥-تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا فى هذا الشأن.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.