الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل على المرأة زكاة في مالها الخاص؟ الإفتاء توضح

زكاة المال
زكاة المال

هل يجب على المرأة زكاة في مالها الخاص .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء يقول: “معي مالي الخاص، فهل يجب على  الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟”.

وأجابت دار الإفتاء في بيان لها، أن للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ مؤكدةً أن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة.

وأوضحت الإفتاء الشروط الواجب توافرها في المال الذي تجب فيه الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون.

هل تجوز الزكاة على الأخ المحتاج

قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إنه يجوز للعبد أن يعطي من زكاة ماله للأخ إذا كان محتاجًا، مشيرًا إلى أن الأقربين أولى بالمعروف.

وأضاف «وسام»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردًا على سؤال: “هل تجوز الزكاة على الأخ المحتاج؟”، أن الزكاة لذي الرحم لها أجران، أجر الزكاة وأجر آخر لصلة الرحم، مؤكدًا أنه قد ورد في الحديث، الوعيد الشديد لمن كان معه مال وأعطى زكاة ماله للأبعدين مع وجود أقرباء فقراء، حتى قال بعض الفقهاء إن زكاته فيها قدح في قبولها.

وأوضح أن الضابط في جواز إخراج الزكاة على الأقرباء وذوي الرحم، هو أن كل قريب لم تجب على الإنسان النفقة عليه؛ جاز له أن يدفع له زكاة من ماله.