الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مذكر أم مؤنت| جدل بـ تونس حول وصف علم البلاد في الدستور الجديد.. ما القصة؟

صدى البلد

ثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بتونس حول الفصل الثامن من الدستور التونسي الذي يحدد شكل وألوان العلم التونسي حيث يعتقد الكثير من الناشطين أن صياغة الفصل المذكور توحي بأن العلم الموصوف في الفصل ليس هو علم بلادهم المعروف والذي لم يتغير منذ القرن الـ19.

 


وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس، مرسوما رئاسيا يتعلق بختم الدستور الجديد ونشره بعدد خاص من الجريدة الرسمية (الرائد الرسمي).
 

 

وجاء في نص الفصل الثامن المثير للجدل أن علم الدولة التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط بها هلال أحمر حسب ما يضبطه القانون".
والحال أن الهلال يحيط بالنجم الأحمر وليس بالدائرة البيضاء.
 

وينحصر الاختلاف في التأويل على ما يبدو في عبارة "يحيط بها" التي خلقت التباسا لأن "بها" وردت مؤنثة وتعود بالتالي على الدائرة.
 

بينما نجد نفس الفصل في دستور 1959 ودستور 2014 مع ذكر عبارة "يحيط به" وليس بها. وهذا يعني أن الضمير المتصل بحرف الجر باء (به) تعود على النجم وليس على الدائرة كما يوحي الفصل الثامن في الدستور الجديد.
 

واعتبر بعض الناشطين أن التعليقات في غير محلها وأن الجدل مفتعل على اعتبار أن عبارة "بها" تعود على "خمسة أشعة" وليس على الدائرة. وبالتالي يعتبرون الصياغة صحيحة ولا تقدم وصفا دقيقا للعلم التونسي.

 

والعلم التونسي هو الأعرق عربيا إذ أقره الباي الحسيني حسين باي الثاني في 20 أكتوبر سنة 1827 وتم اعتماده رسميا سنة 1831.
 

ويحظى العلم الوطني برمزية خاصة لدى أغلب التونسيين وصمد أمام كل محاولات الطمس زمن الاستعمار الفرنسي كما صمد بعد الثورة عندما حاولت جماعات دينية متشددة (سلفية) استبداله براية تنظيم  داعش.


ويذكر التونسيون الحادثة التي أثارت استهجانا واسعا وتجاوزت أصداؤها حدود البلاد، عندما أقدم شاب ينتمي إلى التيار السلفي في 7 مارس 2012، على إنزال العلم التونسي من فوق كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة (جامعة عمومية بالعاصمة) محاولا رفع العلم الأسود، الذي صار يميز ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. وقد تصدت له طالبة بتلك الجامعة تدعى  خولة الرشيدي، التي نالت شهرة واسعة في تونس وحظيت بالعديد من التكريمات على فعلتها تلك.


وتنص المادة 129 من قانون العقوبات التونسي على معاقبة "إهانة العلم التونسي، عن طريق الكلمات أو الكتابات أو الإيماءات أو خلاف ذلك، بالسجن سنة واحدة".