الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ...اختصاصات المجلس الأعلي للجامعات

المجلس الأعلي للجامعات
المجلس الأعلي للجامعات

نص قانون تنظيم الجامعات، علي أنه للجامعات مجلس أعلى يسمى "المجلس الأعلى للجامعات" مقره القاهرة، يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى والتنسيق بين الجامعات فى أوجه نشاطها المختلفة.

 

الوزير المختص بالتعليم العالى هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه.

 

وله أن يطلب الى المجالس أو اللجان الفنية المختصة بحث أو دراسة موضوعات معينة وخاصة الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتعليم الجامعى وربطها بحاجة البلاد ومطالب نهضتها وذلك لابداء الرأى فيها واتخاذ قرار بشأنها، وله أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون الى الاجتماع تحت رئاسته، ليعرض عليها ما يراه من موضوعات.

 

وله أن يطلب من رئيس الجامعة المختص التحقيق فى الوقائع التى يحيلها اليه وذلك طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وموافاته بتقرير عن نتيجة التحقيق. 

 

اختصاصات المجلس الأعلي للجامعات 

 

١ - رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.

٢ - التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات.

٣ - التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة فى الجامعات.

٤ - تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية فى الجامعات.

٥ - التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات.

٦ - تنظيم قبول الطلاب فى الجامعات وتحديد أعدادهم.

٧ - رسم السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها.

٨ - رسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث وللوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعات.

٩ - وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.

١٠ - المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات.

١١ - إبداء الرأى فى مقدار الإعانة الحكومية التى تمنح سنويا لكل جامعة.

١٢ - إبداء الرأى فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالى أو إحدى الجامعات من مسائل.

١٣ - إبداء الرأى فيما يتعلق بمسائل التعليم فى مستوياته ونوعياته المختلفة.

١٣ مكررا - وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء الجامعى. 

١٣ مكررا(أ)- وضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين والأساتذة غير المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة الكاملة من خبرتهم جميعًا، وبالصورة التى تحقق التطوير المستمر للتعليم فى المرحلة الجامعية الأولى وفى مرحلة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه.