الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فى المناطق الحرة..

طبقا لـ قانون الاستثمار.. إعفاء مشروعات النقل البحري من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة

مشروعات النقل البحرى
مشروعات النقل البحرى

قانون الاستثمار من التشريعات الاقتصادية الهامة التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، حيث يمنح قانون الاستثمار حوافز كثيرة للمستثمرين الأجانب فى مصر.

 

إعفاءات لمشروعات النقل البحرى

طبقا لـ قانون الاستثمار تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها  المنصوص عليها فى القانون رقم 84 لسنة 1949، بشان تسجيل السفن التجارية وقانون التجارة البحرية الصادرة بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

وينص قانون الاستثمار على أنه تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.

تنص المادة 43 من قانون الاستثمار على أنه يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث، والمخاطر التى تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به.

ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع فى حالة وقوع الحادث او الخطر المؤمن ضده، ويجب ان يكون القرار مسبباً ويعلن به المستثمر او من يمثله خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول ويجوز لإدارة المنطقة تقصير هذا الميعاد للضرورة.

 

وعلى المستثمر تنفيذ قرار الإزالة على نفقته وخلال الموعد الذى تحدده إدارة المنطقة ويكون لمجلس إدارة المنطقة فى حالة امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط المشروع أو إلغاؤه بحسب جسامة المخالفة.

 

 وتنص المادة "44" من قانون الاستثمار على أنه فى جميع الأحوال التى ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة، يتم معاينتها بواسطة لجنة ثلاثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع، ويحرر بيان بتوقيعهم موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة، وتسلم الرسالة إلى صاحب الشأن وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتلتزم مصلحة الجمارك بتقدير قيمة هذه الرسالة وإبلاغ إدارة المنطقة بها.

 

وعلى مدير جمرك المنطقة إخطار رئيس المنقطة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج قائمة الشحن سواء فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة "الصب".

ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وينسب التسامح فيها قرار من مجلس إدارة الهيئة.