تقدم خالد عبد الرحمن، دفاع نيرة أشرف، طالبة المنصورة، ببلاغ حمل رقم 7571 عرائض المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، يطالب فيه بالتحقيق في واقعة تسريب مقطع الفيديو من داخل مشرحة جامعة المنصورة، للمجني عليها عقب قتلها على يد زميلها المتهم محمد عادل ولامقضي بحقه بالإعدام، وأن القائم على التصوير هو أحد العاملين بالمستشفى، وأنه يجب ضبطه لتقديمه للمحاكمة بتهمة انتهاك حرمة الموتى والحياة الخاصة، وقفل ذلك الموضوع من بدايته.
حقيقة فيديو المشرحة
وقال خالد عبد الرحمن، إن الفيديو المسرب لـ طالبة المنصورة التى قتلت على يد زميلها أمام جامعة المنصورة من داخل المشرحة، حقيقي ومؤلم لكل من يشاهده وأن المواطنين يتأذوا من تلك المناظر وخاصة أسرتها التي تفقد معنوياتها يوم بعد يوم بسبب تلك الأفعال.
تسريب فيديو المشرحة
وأضاف عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الهدف من وراء تسريب الفيديو من داخل المشرحة بمستشفى جامعة المنصورة، هو إثارة البلبلة وتسخين القضية من جديد، وذلك بعد صدور حكم الإعدام بحق المتهم محمد عادل.
وأوضع محامي نيرة، أن من سرب ذلك الفيديو ليس لديه ضمير، لأنه انتهك حرمة الموتي بتصوير مقطع فيديو للطعنات التي تعرضت لها المجني عليها وتصويرها شبه عارية، وذلك يعد انتهاك للخصوصية وحرمة الموتى، وأن من يقف وراء ذلك الفيديو لهم أهداف خاصة يسعون لتحقيقها بإعداة شحن النفوس ضد القضية من جديد.
المتعاطفين مع المتهم يروجون الإشاعات
فيما قال الدفاع بالحق المدني، أن عناصر من المتعاطفين مع المتهم محمد عادل يقومون بترويج فيديوهات تظهر نيرة أشرف في أجازاتها بمنطقة الساحل بطريقة فجة وليس من الاحترام نشر تلك الفيديوهات لشخص بين أيدي الله، وأنهم يسعون بشتى الطرق لتشويه سمعتها عقب وفاتها، وكيف ذلك وهى عندما قتتلت وجد داخل حقيبتها على مبلغ 21 جنيه ونصف الجنيه فقط، وكيف يكون ذلك حول الاتهامات الموجهة إليها بأنها تكسب أموال طائلة من رحلات الساحل وهى ليس لديه شىء وإنها تستقل الباص، والأولى من ذلك كان يجب عليها شراء سيارة أخر موديل.
وأكد ان أخر موعد لتقديم المتهم مذكرةالنقض على الحكم هو 5 سبتمبر المقبل، والتي بالتأكيد يتم تجهيزها خلال تلك الأيام لتقديمها في أخر موعد لتقديم مذكرة النقض.
نص القانون
وأكد تسريب مقطع الفيديو من داخل المشرحة يعاقب عليه القانون طبقا لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات والتى عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
وأضاف إنه إذا صدرت الأفعال السابقة أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
الحبس للموظف العام
وأوضح أنه كما نصت المادة على انه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
وأكد إنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها .
كانت نقلت بعض صفحات السوشيال فيديو مسرب لجثة الضحية نيرة أشرف أثناء إجراء عمليات التشريح لها، إلا أنه تم حذف الفيديو بعد عرضه بدقائق.