أودعت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إداورد ذكي، وأمانة سر أحمد فتحي، وأحمد رفعت، حيثيات حكمها بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لسرقتهم ماشية بالإكراه من داخل مزرعة بمنطقة الحوامدية بالجيزة.
وأصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 3901 لسنة 2021 جنايات قسم الحوامدية، والمقيدة برقم 5132 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة، والمتهم فيها كل من محمد.ر.ع.ع، محبوس، 33 سنة، وعمر.ع.ع.ع.ا، محبوس، 26 سنة، ومحمد.س.ع.ع.ح، محبوس، 49 سنة، واحمد.ز.ع.ع، محبوس، 28 سنة، ومحمد.ص.عأ./، هارب، 40 سنة، ومحمد.ع.م.ي، هارب، 32 سنة، ورامي.م.م.ا، هارب، 45 سنة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين المذكورين لأنهم في ليلة 14 يوليو 2021 بدائرة قسم الحوامدية بمحافظة الجيزة سرقوا وآخر مجهول/عزت محمد عبد الظاهر محمد بطريق الإكراه بـأن تـسـوروا ليلا الحظيرة محل عمله وما أن ظفروا به وزوجته حتى أشهروا في وجههما أسلحة نارية وبيضاء مهددين باستخدامها فتمكنوا بتلـك الوسيلة مـن شـل مـقـاومتهم والاستيلاء على الماشية والمنقولات على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات، وحازوا واحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آليـه حـال كونهـا مـمـا لا يـجـوز الترخيص في حيازتها وإحرازها، والمتهم الثالث أحرز سلاحاً ابيضاً مطواه بدون مسوغ قانوني وما تقتضيه الـضرورة المهنيـة أو الحرفية، وقد أحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة.
وأضافت المحكمة في حيثياتها إنه وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والمطالعة والمداولة، حيث أن المتهمين من الخامس حتى الثامن قد أعلنوا قانوناً بالجلسة ولم يحضروا مـن ثم يجوز للمحكمة للحكم في غيبتهم عملاً بالمادة ١/٣٨٤ إجراءات جنائية، وحيث أن وجيز الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمـة واطمـأن إليهـا وجـدانـها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ ۲۰٢١/٧/١٤ وحال تواجد المجنى عليه عـزت محمد عبد الظاهر بالمزرعة المملوكة للمدعو/ محمد جمعة كحارس لها وأثناء نومه ليلاً تسور المتهمين والمجهول سور المزرعة وكان أحدهم يحمل سلاح ناري تعدی بـه علـى ظهر المجني عليه سالف الذكر وآخر وضع سلاح ابيض مطواه في ظهره ثم قاموا بتوثيقه، ونجله وزوجته بالحبال فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة مـن الإكراه من الاستيلاء على المسروقات وأكدت تحريات الشرطة ارتكاب المتهمين والمجهول لتلك الواقعة.
وأوضحت المحكمة وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوت نسبتها في حق المتهمين وذلك مما شهد به عزت محمد عبد الظاهر محمد، نسمة عبد العليم سيد قاسم، أحمد حسن حسن بدوي، وما أقر به كل من المتهمين محمد سليم عطيـة، احمـد زهدى عبد الفضيل، وعرض المتهمين بالتحقيقات وما ثبت من تقرير الطب الشرعي، وحيث شهد/ عزت محمد عبد الظاهر محمد أنه حال خلوده للنوم بالحظيرة محـل عملـه استيقظ على اثر ضجيج تسور أحد المتهمين إلى الغرفة محل ثباته فأمسك به لضبطه وحال ذلك فوجئ بالمتهم الرابع وآخرين محرزين أسلحة نارية والمتهم الثالـث مـحـرزا سلاحاً ابيضاً مطواه متعدين عليه بهما بمنطقة الظهر مسلطاً الأخير سـلاحـه علـى رقبـة نجلـه موجهين له عبارات التهديد والوعيد وقيدوه والشاهده الثانية بالحبال فبثـوا الرعـب فـي نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من سرقة الماشية المتواجـدة بالحظيرة وهاتفه الجوال ولاذوا بالفرار.
وحيث شهدت نسمة عبد العليم سيد قاسم بمضمون ما شهد به الشاهد الأول، وحيث شهد الرائد احمد حسن حسن بدوی معاون المباحث أن تحرياتـه السرية قد توصلت لصحة الواقعة بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به الشاهدين الأول والثانية، وحيث اقر المتهم محمد سليم عطية بالتحقيقات بأن المتهم الثاني عمر عبد السلام عبد الرحيم طلب منه نقل مواشي للمنوفية وتم ضبطه بمنزل المتهم الثاني سالف الذكر بـدعوه أن المواشي تلك مسروقة.
وحيث اقر المتهم أحمد زهدى عبد الفضيل بالتحقيقات بأن المتهم السابع الهارب رامي محمود محمد أخبره بوجود مواشی رخيصه بالجيزة و وطلب منه مشاركته ونقل تلـك المواشي فقام بالاتصال بالمتهم الثاني وعرفة على المتهم السابع ثم قام المتهم الثالث بإحضار المواشي إلى المنوفية لمنزل المتهم الثاني/ عمر عبد السلام عبد الرحيم وعلم أن تلك المواشي مسروقة، وحيث انه بعرض المتهمين المضبوطين على الشاهدين الأول والثانية تعرفا على المتهمين الأول والثالث والرابع واسردا أدوارهم في الواقعة تفصيلاً، وحيث ثبت بتقرير الطب الشرعي أن إصابات الشاهد الأول عبارة عن أثر للتئام تامة التكوين كيودية المظهر وبلون الجلد تقريباً بقطره 0.5 سم ـ بمنتصف الإلية اليمنى وهي جائزة الحدوث وفق التصور بأقوال الشاهد الأول وفي تاريخ معاصر لحدوث الواقعة.
وحيث أنه باستجواب المتهمين من الأول حتى الرابع بتحقيقات النيابة العامة أنكروا ما أسند إليهم ولم يتم استجواب المتهمين من الخامس حتى الثامن بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة اعتصم المتهمون من الأول حتى الرابع بالإنكار ولم يحضر المتهمين من الخامس حتى الثامن رغم إعلانهم ليدفعوا الاتهام المسند إليهم بثمـة دفع أو دفاع والدفاع الحاضر مع المتهمين دفع ببطلان الأذن لصدوره على تحريات غير جدية وتناقض أقوال المجنى عليهما بالمحضر عن تحقيقات النيابة وعدم المعقولية للواقعة واستحالة تصور حدوثها وقدم حـافظتی مستندات طالعتهما المحكمة وطلب القضاء بالبراءة.
حيث انه عن الدفع ببطلان الأذن لصدوره على تحريات غير جدية فإنه إذا كان الثابت بالأوراق وبمحضر التحريات المؤرخ في ۲٠۲۱/۱۰/۱ أنه كشف عن أسماء المتهمين وعمرهم الزمني التقريبي ومحل إقامتهم ونوع النشاط المؤثم الذي يزاولونه فدل ذلك وقطع في تحديد شخصهم وصار مسو غاً لإصدار الأذن بالضبط والإحضار وكان تقدير ذلك مرده إلى سلطة التحقيق مصدره أمر الضبط والاحضار ولمـا كـان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضـوعيـة التـي يـوكـل الأمـر فيهـا لمحكمـة الموضـوع وكانت التحريـات صـريحة وواضحة وكانت هذه المحكمـة تطمـن لـجـديـة التحريات المجـراه وتصدقها وتصـدق مـن أجراهـا وفيمـا شـهـد بـه ومـا دلـت عليـه اتفقت وتسـانـدت مـع بـاقي الأدلة ولما كانت المحكمة تطمئن إلى سلامة وكفاية التحريات وصحة الأذن الذي تأسس عليها فإن المحكمة ترفض هذا الدفع.
وحيث أنه عن الدفع بتناقض أقوال المجنى عليهما بالمحضر عن تحقيقات النيابـة فـإن ذلك بغرض حصوله لا ينال من أقوالهما ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقـة مـن أقوالهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الشأن في الدعوى الماثلة وأن المحكمـة ترى أن أقوالهما جاءت متناسقة ومتفقة فيما بينهم لا تناقض فيها على نحو ما استخلصت المحكمة من أقوالهما ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد جديراً بالرفض، وحيث انه عن الدفع بعدم المعقولية للواقعة واستحالة تصور حدوثها فإنه في غير محلـه إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة مـن أقـوال شهود الإثبات وما اقر به المتهمين الثالث والرابع بالتحقيقات وسائر الأدلة الأخـرى التـي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقى ولها صداها واصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سـديد وبعيـداً عـن مـحجـة الصواب مما يتعين الالتفات عنه.
حيث انه لما كان من المقرر بنص المادة 313 عقوبات إذ وقعت السرقة مع اجتمـاع الخمسة شروط الآتية:
1 – أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
٢ - أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر
3 – أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأه.
4 – أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو ملحقاتهـا مـسكونة أو معـده للسكن بواسطة تسور جدار ... الخ
ه – أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم
ويشترط لتطبيق تلك المادة توافر ظروفها مجتمعة وكان من المقرر أن ظرف الليل هو الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها ولو كان الشارع قد قصد معنى آخر لأفصح عنه وأن ظرف الليل يعد من المسائل المادية التي تخضع لتقدير أهل الخبره على أساس أن الجـاني أو الجنـاه يمكنهم بسهولة أن يتستروا تحت جناح الظلام وبالتالي يسهل ارتكابهم جريمة السرقة مـن جهة ويسهل اختفاؤهم من جهة أخرى كما يصعب التعرف عليهم من جهة الشهود ويـراد بالتعدد في تلك المادة ارتكاب الجريمة بواسطة شخصين فأكثر ويكون هذا التعدد موجـوداً كلما أرتكب السرقة شخصان على الأقل بصفه فاعلين أصلين وكذلك يوجد التعدد متى كـان الفاعل الأصلي شريك واحد على الأقل اشترك معه وساعده عند تنفيذ الجريمة كما لو وقف متربصا عند مكان الجريمة ليدرأ عنه خطر القبض أو ليحمل معه المتـاع المسروقة وأن العلة الداعية إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل سلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد أزره ويلقي الرعب في قلب المجنى عليه أو من يخف لنجدته ويهـي لسبيل للجاني لاستعماله وقت الحاجة وهذه تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً معدا بطبيعته للاعتداء على النفس (المسدسات والبنادق) محمله يعتبر في جميع الأحـوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة أو الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونهـا تحدث الفتك وإن لم تكن معده له بحسب الأصل ومثلها كالمطواه فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية ان حملهـا كـان لمناسـبة السرقة ويكفي لتوافر ظرف حمل السلاح في جريمة السرقة أن يثبـت للمحكمـة مـن أي عنصر من عناصر الدعوى أن الجاني كان يحمل سلاحاً وقت ارتكابه الجريمـة ولـو لـم يضبط هذا السلاح وأن حمل السلاح في السرقة ظرف مادی متصل بالفعل الإجرامي يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكاً ولو لم يعلم به ولو كان السلاح فاسـداً وغير صالح للاستعمال وأن التسور كما عرفة القانون يتحقق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته ويتحقق الإكراه في السرقة بكل وسيلة قهرية تقع علـى الأشخاص لتعطيل المقاومة أو إعدامها تسهيلا للسرقة يصح أن تكون بالوسائل الماديـة التي تقع مباشرة على الجسم أو بالتهديد باستعمال السلاح.
حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق من خلال أقوال شهود الإثبات التـي تطمئن إليها المحكمة أن المتهمين والمجهول اتحدت إرادتهـم واتفقوا علـى سـرقة المواشـى المملوكة للمدعو محمد جمعة من مزرعته فأتجهوا إليها ليلا وهم أكثر من شخصين حاملا بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وتسور سور تلك المزرعة وقاموا بتوثيـق المجنـى عليـه عزت محمد عبد الظاهر ونجله وزوجته بالحبال بعد أن تعدوا عليه بضربه بالسلاح الناري على ظهره وآخر كان يحمل السلاح الأبيض المطواه بمناسبة تلك الجريمة فقـام بوضعها بظهره المجنى عليه سالف الذكر فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومتـه وتمكنـوا بتلـك الوسيلة القسرية من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات المواشي وهاتفـه المـحمـول ولاذوا بالفرار وعقب ضبط المتمين بناء على أمر الضبط والإحضار الصادر مـن النيابـة العامة وعرضهم على المجنى عليه وزوجته تعرف على المتهمين الأول والثالـث والرابـع بالتحقيقات محددين أدوارهم في الواقعة تفصيلاً على النحو المار بيانه في هذا القضاء وما أقر به المتهمين الثالث والرابع بالتحقيقات الأمر الذي يوفر في حق المتهمين أركان تلـك الجريمة.
حيث أنه لما كان من المقرر أنه يكفى لتحقق جريمة حيازة أو إحراز سلاح ناري بغيـر ترخيص مجرد الحيازة المادية طالت أم قصرت وأيا كان الباعث عليها ولـو كـان لأمـر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقـق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص عن علم وأدراك وليس يـلازم ثبـوت الحيازة او الإحراز في ضبط السلاح غير المرخص كركن مادي لتوافر وقوع الجريمة بـل يكفى إثبات وقوعه ولو لم يضبط السلاح فإن للمحكمة كامل الحرية ان تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه فإذا هي أقامت قضاؤها بثبوت هذه الجريمـة علـى مـا استخلصه واطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون فـي شـئ ولا يمنـع مـن المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح وانه من النوع المعين بالقانون حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق من خلال أقوال شهود الإثبات والتي تطمئن إليها المحكمـة أن المتهم الرابع وآخرين كانوا محرزين لأسلحة نارية وذلك كان عقـب تـسـور هم سـور المزرعة المتواجد بها المجنى عليه/ عزت محمد عبد الظاهر ولما أن الثابت بالأوراق انـه لم يتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة بما تضحي معه الأوراق قد خلت مما يشير إلـى أن السلاح المستخدم في الواقعة هو سلاح ناري مششخن ومن ثم فإن القـدر المتيقن أن السلاح الناري المستخدم هو سلاح ناري غير مششخن وتعاقبهم المحكمـة علـى هـذا الأساس ولما كان حمل السلاح في جريمة السرقة هو ظرف عيني يسأل عنه كل من أسهم من المتهمين بدور في تلك الجريمة الأمر الذي يوفر على النحو المـار بيـانـه فـي حـق المتهمين أركان تلك الجريمة.
حيث أن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فأنهـا تعـرض عـن إنكـار المتهمين سواء بالتحقيقات أو بجلسة المحاكمة إذ تعتبره المحكمة ضرباً من ضروب الدفاع ما ابتغى من ورائه سوى الإفلات من العقاب والتشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى كمـا أنها تلتفت عما أبداه الدفاع من أوجه دفاع موضوعية أخرى طالما أن ما ساقته المحكمـة من الأدلة التي وثقت فيها وعولت عليها ما يكفي لإطراح جميع الاعتبـارات الموضـوعية التي ساقها الدفاع.
حيث انه لما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة ان المتهمين لأنهم في ليلة ۲۰۲۱/۷/14 بدائرة قسم الحوامدية بمحافظة الجيزة، سرقوا وآخر مجهول المجنى عليه/ عزت محمد عبد الظاهر بطريق الإكراه الواقـع عليه بأن تسوروا ليلا الحظيرة محل عمله وما ان ظفروا به وزوجته ونجله حتـى اشهروا في وجههم أسلحة نارية وبيضاء مهددين باستخدامها وقاموا بتوثيـق المجنى عليه وزوجته بالحبال فيثوا الرعب في نفسهما وشلا مقاومتهمـا وتمكنـوا بالك الوسيله من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات (الماشية والهاتف الجوال). - حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة، وحازوا وأحرزوا سلاحاً أبيضاً مطواه بدون مسوغ قانوني ومـا تقـضيه الضرورة المهنية أو الحرفية، الأمر الذي يستوجب معه إدانتهم عملاً بالمادة ٢/٣٠٤ إجـراءات جنائيـة ومعاقبتهم بالمواد ۳۱۳ عقوبات ۱/۱، ٢٥ مكرراً/٢٦،١ /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 والجدول رقم ٢ الملحقين بالقانون الأول المعدل. حيث أن الجرائم المسنده للمتهمين قد وقعت لمشروع اجرامی واحد ومرتطبين ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئه ومن ثم فإن المحكمة تقضي بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة ۳۲ عقوبات، وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليهم عمـلاً بالمـادة 313 إجراءات جنائية.
فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا لكل من محمد رضا عبد الحليم عبد المقصود، عمر عبد السلام عبد الرحيم عبد السلام الطوخي، محمد سليم عطية عبد ربه حشيش، احمد زهـدی عبد الفضيل عبد العظيم وغيابيا لكل من محمد صلاح عبد الظاهر احمد مرعی، محمد على محمد يحيى ، رامى محمود محمـد الأمـام عبد المحسن عيـد عبد المحسن جـاد بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وألزمتهم بالمصروفات الجنانية.