أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معني ضياع قائمة المنقولات الزوجية.
حيثيات الحكم
جاء في حيثيات الحكم أن لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر الدعوى خالية من الدليل والتفت عن الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المجنى عليها لما قاله من أنها لا تعتبر حجة في الإثبات لما كان ذلك وكان عدم وجود أصل القائمة عند المحاكمة لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجودها مستوفية شرائطها القانونية وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدنى فيحق لها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل لما كان ما تقدم وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده لم يجحد الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المجنى عليها ولم ينازع في صحتها واستيفائها لكافة شرائطها . ولما كان اطراح المحكمة للصورة الضوئية وعدم اعتبارها دليلاً يمكن الأخذ به مبناه خطأ في فهم مدى سلطتها في تقدير الأدلة وقد حجبها ذلك عن بحث مبلغ مطابقة هذه الصورة للأصل . واستيفائها شرائطها القانونية . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .