أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معنى تبديد المنقولات والاختلاس
جاء في حيثيات الحكم أن المتهم أنكر ما سند إليه من اتهام وطلب عرض المنقولات الزوجية على المدعية بالحق المدني، واحتياطياً طعن بالتزوير على توقيعه على قائمة الجهاز . حيث إنه عن طلب عرض المنقولات الزوجية المبينة بقائمة الجهاز فالثابت من الأوراق ومحضر الإجراءات أن ما قام المتهم بعرضه من منقولات غير مطابقة للمنقولات المبينة بقائمة الجهاز ، ومن ثم يكون المتهم غير جاد في طلبه والمحكمة ترفضه . حيث إن المتهم طعن بالتزوير على توقيعه المزيل به قائمة الجهاز وقد ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أنه توقيعه ، الأمر الذي تحقق معه في حق المتهم جريمة التبديد لكونه لم يقم بتسليم المدعية بالحق المدني المنقولات المسلمة له على سبيل عارية الاستعمال ، ومن ثم يكون قد توافرت نية الاختلاس ، ولا يقدح في ذلك طلبه بعرض المنقولات وذلك أن المحكمة قد مكنته من عرض المنقولات عرضاً قانونياً بتسليم كامل المنقولات إلَّا أنه قام بعرض أشياء غير مطابقة إضراراً بالمدعية بالحق المدني ، ومن ثم يكون قد اكتمل في حقه ركني الجريمة المادي والمعنوي الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإدانته بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات على نحو ما سيرد بالمنطوق . حيث إنه بخصوص الدعوى المدنية فإن الثابت مما تقدم أن خطأ قد ثبت في حق المتهم تمثل في تبديد المنقولات الزوجية الخاصة بالمدعية بالحق المدني الحق بها ضرراً وبذلك تكون أركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر ورابطة سببية ، كما هي معرفة في المادة ١٦٣ من القانون المدني قد توافرت في الدعوى ويحق إجابة طلب المدعية فيها كتعويض مؤقت ، فضلاً عن المصاريف المدنية . وبذلك تكون أركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر ورابطة سببية ، كما هي معرفة في المادة ١٦٣ من القانون المدني قد توافرت في الدعوى ويحق إجابة طلب المدعية فيها كتعويض مؤقت.