أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معني المنقولات الزوجية والمتروكات
جاء في حيثيات الحكم أن لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بأن الأعمدة محل السرقة من المتروكات ومرفق شهادة بذلك، وكان من المقرر أنه إذا تمسك المتهم بأن المنقولات محل دعوى السرقة هى من المتروكات ولم يعد لها مالك بعد أن تخلت الشركة عنها ومرفق شهادة بذلك ثم أدانته المحكمة بعقوبة السرقة دون أن تتعرض لهذا الدفاع وفحوى المستند ولم ترد عليه ، فحكمها يكون معيباً بالقصور في البيان ولا يقلل من هذا أن تكون لتلك المنقولات قيمة، إذ يمكن بيعها في المزاد لحساب الخزانة ، فإنه لا يشترط في الشئ المتروك أن يكون معدوم القيمة بل يجوز في القانون أن يعد الشئ متروكاً ، فلا يعتبر من يستولى عليه سارقاً ولو كانت له قيمة تذكر ، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .