الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقانون سوق رأس المال .. ضوابط إنشاء صناديق الاستثمار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون سوق رأس المال ، وفقا لتعديلاته الجديدة تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية، في مجال تداول الأوراق المالية على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، والاستفادة من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر، حيث يتضمن تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

 

ووفقا للقانون، يجوز أنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات فى الأوراق المالية فى حدود ووفقًا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو فى غيرها من مجالات الاستثمار، طبقًا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأس مال نقدى، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الاستثمار.

 

و يحدد النظام الأساسى لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية فى صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها فى نتائج استثمارات الصندوق.

ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك، أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية التى ترخص لها الهيئة بذلك، ووفقًا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

 

ويضع مجلس ادارة الهيئة اجراءات اصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التى تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة.

 

ويجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام، البيانات الاضافية الآتية:

 

١ - السياسات الاستثمارية.

٢ - طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.

٣ - اسم الجهة التى تتولى ادارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة.

٤ - طريقة التقييم الدورى لأصول الصندوق واجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.

 

و يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك المرخص لها من الهيئة بنشاط أمناء الحفظ والخاضعة لإشراف البنك المركزى المصري، على ألا يكون هذا البنك وأطرافه المرتبطة مسيطرًا على شركة إدارة الصندوق أو مساهمًا بها بنسبة تزيد عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة، وبمراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

 

ويقدم الصندوق إلى الهيئة بيانًا عن الأوراق المشار إليها معتمدًا من أمين الحفظ على النموذج وفى المواعيد التى تحددها الهيئة.

 

و يجب اخطار رئيس الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجالس الادارة والمديرين المسئولين عن الادارة العامة لأعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار اليها، ويتم الاخطار على النموذج الذى تضعه الهيئة.

 

ولمجلس ادارة الهيئة للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أى من أعضاء مجلس الادارة أو المديرين المشار اليهم.

ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.

 

ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين فى وقت واحد.

وتسرى أحكام المادة (٦) من هذا القانون على الصندوق ولو لم يطرح أوراقا مالية للاكتتاب العام.

 

و يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزى المصرى، وللشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها، نشاط صناديق الاستثمار بترخيص من الهيئة.

 


-