الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبات مشددة لـ إزعاج الغير باستخدام وسائل الاتصالات

أجهزة اتصالات
أجهزة اتصالات

وضع قانون تنظيم الإتصالات، ضوابط وآليات الحصول على شبكات الإتصال بوجه حق، و تضمن القانون عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام القانون ، حيث نصت المادة  76 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.

2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات . 

 

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:

1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل.

2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

 

وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود ، وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى،وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناته . 


-