الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد..عقوبة هتك العرض فى قانون العقوبات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قررت نيابة قسم ثان أسيوط إحالة الطفل المتهم بهتك عرض طفلة إلى نيابة الطفل لعدم بلوغهما السن القانوني، واستعجل تقرير الطب الشرعي. 

كانت نيابة قسم ثان أسيوط قد بدات اليوم السبت التحقيق في واقعة اتهام سيدة لطفل بهتك عرض ابنتها " طفلة " بدورة مياه بمركز العاب ترفيهية " خاص " بمدينة أسيوط.

وقررت النيابة إحالة المحضر إلى نيابة الطفل لكون المتهم يبلغ عمره 13 عاما والمجني عليها 4 سنوات.

كانت مديرية أمن أسيوط تلقت إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ من سيدة تتهم طفل يدعى " س . س " 13 عاما بهتك عرض نجلتها " ملك " 4 سنوات داخل دورة مياه بأحد مراكز الألعاب الترفيهية بمدينة أسيوط .

وألقى ضباط مباحث قسم ثان أسيوط برئاسة المقدم بركات أحمد بركات القبض على المتهم وتواصل النيابة العامة التحقيقات في الواقعة .

وأكد مصدر امني في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " انه تم عرض المجني عليها على طبيب الصحة والذي أوصى في تقريره بعرضها على الطب الشرعي لتحديد صحة الواقعة من عدمه .

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت منشورا حول قيام طفل بالتعدي على طفلة جنسيا داخل دورة مياه احد المراكز الترفيهية بحي شرق أسيوط .

وقالت إحدى رواد مواقع فيسبوك ان المتهم ابن شقيقة صاحب المركز الترفيهي وقاموا باخفاءه حتى لا يتمكن أهل الطفلة من التعرف عليه .

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك هاشتاك يطالب بتشميع المركز الخاص واعدم هاتك عرض الطفلة .

في سياق متصل انتقل فريق من وحدة حماية الطفل بأسيوط إلى نيابة الطفل لمتابعة إجراءات التحقيقات.

وأغلقت رئاسة حي شرق أسيوط اليوم السبت مركز للألعاب الترفيهية بسبب عدم استكمال إجراءات الترخيص وذلك على خلفية وقوع حادث اعتداء على طفلة بداخله أثناء ذهابها الى دورة المياه .


كانت حملة من رئاسة حي شرق أسيوط وقسم شرطة ثان أسيوط قاموا صباح اليوم بتشميع مركز خاص بالألعاب الترفيهية بسبب عدم الانتهاء من إجراءات الترخيص وجاء ذلك بعد الاعتداء على طفلة أثناء ذهابها إلى دورة مياه .

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".