الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحرش بسيدة لفظيا داخل سيارتها.. السجن 4 سنوات والغرامة لمتهم الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بإحدى السيدات بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الجيزة، بأنه حال سيرها بالسيارة خاصتها بدائرة القسم، قام قائد دراجة نارية "محددة" بالتحرش بها لفظياً ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن الدراجة النارية خاصة بأحد المحال الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وأمكن تحديد وضبط قائدها وتبين أنه  عامل بذات المحل، مقيم بمحافظة الجيزة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعد جرائم التحرش، سواء اللفظي أو الجنسي، من الظواهر المؤرقة للشعب المصري، وهو ما تصدى له القانون المصري، حيث جاء ناصًا على عقوبات رادعة من شأنها الحد من هذه الظاهرة، التي تتسبب في حدوث الضرر النفسي والجسدي للمجني عليه.

ونصت التعديلات التي تقدم بها حزب “مستقبل وطن” خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني،  ووافق عليها مجلس النواب نهائيا وصدق عليها الرئيس السيسي، على تغليظ النصوص العقابية المجرمة للتحرش بعد أن رآها غير كافية لحجم الجريمة المرتبطة بحقوق المرأة، والأسرة المصرية بصفة عامة.

ونصت  المادة 306 مكررًا (أ) وفقا ما جاءت به التعديلات الجديدة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسائة ألف جنيه.