الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط نحر الأضحية سبعة.. كم تعرف منها؟

شروط نحر الأضحية
شروط نحر الأضحية

 شروط نحر الأضحية يعد من المسائل التي يبحث عنها الكثيرون في مثل هذا الوقت من العام، وقد أوشك عيد الأضحى المبارك على الانقضاء، ومعه أيام التشريق ووقت نحر الأضحية، من هنا ينبغي معرفة   شروط نحر الأضحية ؟، وقد بدأ المضحون في نحر الأضحية، من بعد صلاة العيد ويستمر النحر حتى غروب شمس الغد في آخر أيام عيد الأضحى، وحيث إن معرفة  شروط نحر الأضحية  ؟، بحسب ما جاء في الشرع الحنيف تضمن أفضل ثواب تتضح أهميتها.

شروط نحر الأضحية

شروط نحر الأضحية ، وقد ورد في نصوص السُنة النبوية الشريفة، أن رسول الله قد أرشدنا إلى أمور ينبغي مراعاتها وهي شروط نحر الأضحية ، ومنها: 

· نحر الأضحية استقبال القبلة بالأضحية عند نحرها.

· نحرها بآلة حادّة تمر على مكان النحر بسرعة وبقوة.

· أن يكون النحر في الإبل نحرًا بحيث يتم نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فإن صعب على المضحي ذلك نحرها وهي باركة.

· أمّا غير الإبل فيتمّ نحرها وهي على جانبها الأيسر فإن صعب ذلك وكان النحر أيسر نحرها على جنبها الأيمن .

· ويسن للمضحي أن يضع رجله على رقبتها ليتحكم بها.

· أن يتمّ قطع الحلقوم والمريء أن لا ترى الأضحية السكينة إلّا عند النحر.

· أن يسمي ثم يكبر الله ويسأل الله قبولها.

شروط نحر الأضحية

شروط من ينحر الأضحية

 شروط من ينحر الأضحية ، فإنه يُشترط فيمن ينحر الأضحية عدّة شروطٍ، وهي:

1-  يجب أنْ يكون الذابح مسلمًا أو من أهل الكتاب، ولا يشترط أن يكون ذكر، فيجوز الذبح من الذكر أو من الأنثى، ودليل ذلك قول الله تعالى: «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ».

2- لا بدّ من عقد نيّة الأضحية والذبح قربةً إلى الله تعالى، فلو قُطع حبلًا رُبط على عنق بهيمةٍ ما، وماتت فلا يجوز الأكل منها، حيث إنّ الأعمال بالنيات. 

3- يجب أن يكون الذّبح لله تعالى، حيث قال الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: «لَعَنَ اللهُ مَن ذَبح لغيرِ الله».

4- يجب التّسمية على الأضحية عند الذّبح.

5- يجب عند الذّبح إنهار الدّم من الذّبيحة، أيْ أنْ ينزل بشدّةٍ وقوّةٍ، ولكي يتحقّق ذلك لا بدّ من قطع الوَدَجَين، وهُما الشرايين، أو العِرقان المُحيطان بالحُلقوم، والكمال في ذلك قَطع الحُلقوم والمريء مع الوَدَجَين.

6- يُشترط في الذّابح أنْ يكون عاقلًا، وبناءً على ذلك، لا تصحّ ذبيحة المجنون، وإنْ ذُكر اسم الله عليها، وذلك لأنّه لا قصد له.

7- ويجوز لِمَن يريد التّذكية أنْ يُذكّي بنفسه، أو يُوكِل غيره بها؛ إنْ كان الوكيل مسلمًا، ولكنْ يُستحبّ للمُذكّي أن يشهد أضحيته.

8- يُشترط في الحيوان المراد تذكيته ألّا يَكون مُحرّمًا لحقٍّ من حقوق الله تعالى، كأن يكون صيدًا في الحَرَم، أو الصّيد في الإحرام، والحُكم لا يختلف إنْ ذُكر اسم الله، أو أُنهر الدّم.

9- يجب أن يكون الذبح  بآلةٍ محدّدةٍ؛ كالحديد، أو الحجر أو نحو ذلك.

10- كما يستحبّ على الذابح استقبال القبلة.

11- وعليه أن يُحسن للذبيحة؛ فيَعرِض عليها الماء.

12- ويتجنّب أنْ ترى السكين.

13- وأن يريحَها بعد الذبح.

14- ويُستحبّ أيضًا عند الذبح التكبير بعد التسمية، وذِكُر اسم المُذكّي، ودعاء الله -تعالى- بالقبول.

15- وإمساكُ آلة الذبح باليد اليمنى.

الحكمة من نحر الأضحية في العيد الكبير

الحكمة من نحر الأضحية 

الحكمة من نحر الأضحية في العيد الكبير ، الأُضحيّة لُغةً: هي الشّاة التي ينحرها المسلمون في عيد الأضحى وجمعها أضاحي، وقد تُسمّى بالضَحيّة، وجمعها ضحايا، وأمّا في الاصطلاح الشّرعي: فهي كل ما ينحره المسلمون في عيد الأضحى إلى آخرِ أيامِ التشريقِ من الأنعام؛ بُغية التّقرب إلى الله -تعالى-.

 الحكمة من نحر الأضحية في العيد الكبير ؟، لقد شرع الله -تعالى- الأضحية لحكمٍ كثيرةٍ منها: إحياء سُنّة النبي إبراهيم -عليه السلام-، لقوله تعالى: (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا)، وقال ابن الجوزي: "إنّ الاتباع يكون في جميع ملته، وقد أمرنا الله باتّباعه؛ لسبقه إلى الحقّ"، وتعلّم الصبر والامتثال لأوامر الله تعالى؛ فالمسلم حين يُضحّي يتذكّر تضحية وثبات إبراهيم -عليه السلام- لمَّا أمره الله بذبح ابنه إسماعيل، وتقديمه لطاعة الله -تعالى- على كلّ شيءٍ. 

 الحكمة من نحر الأضحية في العيد الكبير ؟، إحياءٌ لسنة إبراهيم - عليه السلام -، بعد أنْ نحر الكبش الذي افتدى الله سبحانه وتعالى به سيدنا إسماعيل، فقال  تعالى: « إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ  وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ  وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ  سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ  كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ»  الآيات من 106: 110 من سورة الصافات، لِيصبح نحر الأضحيات فيما بعد من أساسيات عيد الأضحى المبارك، التي يَقوم بها المسلمون في شتى بقاعِ الأرض لِينالوا الأجر العظيم.

الحكمة من نحر الأضحية في العيد الكبير ؟، للتوسعة على الناس؛ وخاصةً الأهل والأقارب، وذلك ممّا يزيد المحبة بين المسلمين، ولشكر الله تعالى على نعمه، كما أنّ في الأضحية اعترافاً لله -تعالى- بفضله ونعمه، وامتثال لأوامر الله تعالى، وتطبيق لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، إذ ضحى النبي عنه وعن أهل بيته وأمته بكبشين أقرنين، فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ضَحَّى بالمَدِينَةِ كَبْشينِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ).

الحكمة من نحر الأضحية في العيد الكبير ؟،  شرع الله تعالى الأضحية في عيد الأضحى المبارك ؛ للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى على سنّة أبينا إبراهيم -عليه السلام-، الذي أراد التضحية بابنه اسماعيل تقربًا من الله وطاعة لأمره وقد افتدى الله ابنه بنحر عظيم، فالأضحية هي سبب تسمية عيد الأضحى بهذا الاسم، حيث إن الناس تبدأ بنحر الأضاحي في يوم العيد، ويُقدم المسلمون الأضحيات من الأنعام، ويُوزعون لُحومها على الفقراء والمحتاجين، ويسمى أيضًا بيومِ النحر ؛ لأنّ الهَدي والأضاحي تُنحَر فيه.

شروط الأضحية 

 شروط الاضحية ورد فيها من شروط الأضحية في عيد الأضحى ، عدة أمور ينبغي مراعاتها في تلك الأضحية المذبوحة بالعيد الكبير، وهي: 

1- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم من ضأنها ومعزها.

2-أن تبلغ السن المحدد شرعًا بأن تكون جذعه من الضأن أو ثنية من غيره.

3-أن تكون خالية من العيوب التالية: «العور البيّن والعرج البيّن والمرض البيّن والهزال المزيل للمخ ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد».

4- أن تكون الأضحية ملك للمضحي وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بعد طلب الأذن منه.

5- لا تصح الأضحية بالمرهون أن يتم التضحية بها في الوقت المحدّد في الشرع.

 

شروط الأضحية من الجاموس

شروط الأضحية من الجاموس

شروط الأضحية من الجاموس.. الأضحية سُنَّة مؤكَّدة في حق المسلم القادر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى» أخرجه الإمام أحمد، وقد اشترطت الشريعةُ لها سِنًّا معينةً لمظنة أن تكون ناضجة كثيرة اللحم؛ رعايةً لمصلحة الفقراء والمساكين، فإذا كانت المستوفية للسِّنِّ المحددة في نصوص الشرع الشريف هزيلةً قليلة اللحم، ووجد من الحيوانات التي لم تستوفِ السِّنَّ المحددة شرعًا ما هو كثير اللحم كما يحدث في هذا الزمان؛ نتيجة للقيام بعلف الحيوان الصغير بمركَّزات تزيد من لحمه؛ بحيث إنه إذا وصل إلى السن المحددة هزل وأخذ في التناقص.

شروط الأضحية من الجاموس، مع الأساليب العلمية الحديثة لتربية العجول، التي تعتبر وزن النضج هو 350 كجم أو نحوها للعجل، عند سِنِّ 14: 16 شهرًا، وهي سن الاستفادة الفضلى من لحمه، بل لا يُبقَى عليه عادةً بعدها إلا لإرادة اللقاح والتناسل لا اللحم، وهو في هذه السِّن يسمَّى جَذَعًا، فلا مانع حينئذٍ من التضحية به؛ فإن العلة هي وفرة اللحم وقد تحققت في الحيوان الذي لم يبلغ السنَّ أكثر من تحققها في الذي بلغها.

والإسلام، راعى مصالح العباد وجعل ذلك من مقاصد الشريعة الغراء؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم.

شروط الأضحية من الجاموس ، وعنها قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" في حكاية مذاهب العلماء في المسألة: [أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثَّنِيُّ، ولا من الضأن إلا الجَذَعُ، وأنه يجزئ هذه المذكورات، إلا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن، وعن الأوزاعي: أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن، وحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزهري، وعن عطاء كالأوزاعي] ، وعبارة الإمام العمراني في "البيان" [وقال عطاء والأوزاعي: يجزئ الجذع من جميع الأجناس] اهـ.

شروط الأضحية من الجاموس ، وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" : ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، والثني من غيره، وبهذا قال مالك والليث والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال ابن عمرو الزهري: لا يجزئ الجذع؛ لأنه لا يجزئ من غير الضأن، فلا يجزئ منه كالحَمَل، وعن عطاء والأوزاعي: يجزئ الجذع من جميع الأجناس؛ لما روى مجاشع بن سليم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ الجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ» رواه أبو داود والنسائي. ولنا أن الجذع من الضأن يجزئ؛ لحديث مجاشع رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه وغيرهما، وعلى أن الجذعة مِن غيرها لا تجزئ: قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». وقال أبو بردة بن نيار: عندي جذعة أحب إليَّ من شاتين، فهل تُجزِئُ عني؟ قال: «نعم، ولا تجزئ عن أحد بعدك» متفق عليه، وحديثهم محمول على الجذع من الضأن لما ذكرنا.

شروط الأضحية من الجاموس، فالأصل عند جماهير العلماء في سِن الأضحية في البقر أن تكون من الثَّنِيِّ، وهو ما جاوز عمره سنتين، فإذا وُجدَ كان أفضل، وإذا لم يوجد إلا جَذَع، وهو ما جاوز السنة، وكان عظيمًا وافر اللحم فلا بأس به؛ عملًا بمذهب عطاء والأوزاعي، ويندرج في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الْجَذَع يوفي مما يوفي منه الثني» رواه أبو داود والنسائي من حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه.

والجذع والثَّنِيُّ في كل جنس من هذه الأنعام بحسبه على خلاف بين العلماء في ذلك، والراجح أن الجذع من البقر ما جاوز عمره سنة، والثَّنِيُّ منها ما جاوز عمره سنتين، ويقال له المسن أيضًا.

شروط الأضحية من الجاموس، جواز الأضحية بالجذع من كل حيوان حتى المعز هو مذهب الإمامين الفقيهين عطاء والأوزاعي رحمهما الله تعالى كما سبق، ويستدَل لهذا المذهب بظاهر حديث أبي داود والنسائي السابق، والذي يدل على أن الأصل الثَّنِيُّ، فإذا لم يوجد إلا الجذع فإنه يوفي مما يوفي منه الثَّنِيُّ، وحَمْلُ حديث مجاشع على أنه في الجذع من الضأن غير متعين؛ لأنه لو لم يَرِدْ حديث مجاشع لجاز لنا قياس الجذع من البقر والإبل إذا عسرت المسنة منهما على الجذع من الضأن إذا عسرت المسنة منه؛ إذ لا فرق بين الأجناس، والأصل فيها جميعًا الثني المسن، فإذا لم يوجد وجاز الجذع في أحدها جاز في جميعها، ويكون قيد «من الضأن» الوارد في حديث مسلم «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» إنما هو لبيان الواقع في الواقعة نفسها، أو خرج مخرج الغالب لغلبة الضأن ويسره عليهم، والقيود التي لبيان الواقع أو خرجت مخرج الغالب لا مفهوم لها ولا تقييد بها على ما هو مقرر في أصول الفقه.

شروط الأضحية من الجاموس، وحديث مسلم تأوله الجمهور على ما نقله عنهم العلامة ابن حجر الشافعي في "تحفة المحتاج" بحمله على الندب؛ أي: يُسَنُّ لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن، وفي "نيل الأوطار" شارحًا على الحديث نفسه: [قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزئ إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة. وقد قال ابن عمرو الزهري: إنه لا يجزئ الجذع من الضأن ولا من غيره مطلقًا. قال النووي: ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا، وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل؛ تقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن] .

شروط الأضحية من الجاموس، فعلى هذا: يجوز أن يُضَحَّى بالجذع من البقرِ، وهو ما جاوز السنة إذا كان كثيرَ اللحم وفيرَه كما يُقرره أهل الخبرة بذلك، وذلك مع عسر وجود الثَّنِيِّ وهو ما جاوز السنتين، أما عن العدد الذي تُجزئ عنه الأضحية: فالشاة تجزئ عن واحد، والبدنة الجمل أو الناقة والبقرة أو الجاموس تُجزئ كل منها عن سبعة؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَامَ الحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" رواه مسلم.

 شروط الأضحية من الغنم

1- أن تكون الغنم في سن مُعتبَرة، ويشمل الغنمُ الضأنَ والمَعز؛ فإن كانت من الضأن فيجب أن تكون جذعة؛ أي بلغت من العمر ستّة أشهر فأكثر، وإن كانت من المعز فيجب أن تكون ثنية؛ أي عمرها سنة أو أكثر،ويُقصَد بالضأن: الغنم الذي عليه صوف؛ وبمعنى آخر فهو يعني الخِراف،أمّا الماعز من الغنم فهي التي يكسوها الشعر.

2- ألّا تكون مَعيبة ، فيُشترَط في الأضحية أن تكون خالية مِمّا يعيبها عَيبًا يُضرّ فيها؛ فيُقلّل من قيمتها، أو يُفسد لَحمها؛ لأنّ كلّ ما يُؤدّي إلى وجود إفساد في لحم الأضحية، أو جعله مكروهًا، يجعلها غير مقبولة، وينطبق ذلك أيضًا على ما يُقلّل من قيمتها بشكل واضح، والعيوب إمّا أن تكون عيوبًا واضحة؛ وهي التي وردت بشكل صريح في النصوص الشرعية، وإمّا أن تكون مُلتحقة بالعيوب التي نصّ عليها الشرع؛ فإمّا أن تكون مساوية لها في مقدار العَيب، أو أن يكون العَيب من باب أولى من المنصوص عليه.

3- أن تكون عن شخص واحد اتّفق الفقهاء على أنّ المُضحّي بالشاة أو الماعز ينبغي أن يكون شخصًا واحدًا؛ فلا تجوز فيها المشاركة من قِبل اثنين أو أكثر، وقد بيّن الإمام مالك أنّ التضحية بالشاة تكون عن المُضحّي وعن أهل بيته جميعًا، والأفضل ذَبح شاة عن كلّ فرد من أفراد العائلة للقادر،وتُجزئ الشاة الواحدة عن الواحد مع أهل بيته عند الحنابلة، وبيّن الشافعية أنّ الشاة الواحدة لا تُجزئ إلّا عن واحد، أمّا فيما يتعلّق بأهل البيت فيكونون قد نالوا أجر القيام بشعيرة من شعائر الله -تعالى-؛ فهي سُنّة على الكفاية لأهل البيت، بينما قال الحنفية إنّها تُجزئ عن أهل البيت الواحد وإن كَثر عددهم، ولا تتعدّى إلى أكثر من بيت، وقِيل إنَّ أهل البيت الواحد هم الذين يعتمدون في النفقة على شخص واحد حتى لو لم تلزمه نفقتهم؛ أي كان مُتبرِّعًا بتلك النفقة، وقِيل هم الذين تلزم نفقتهم شخصًا مُعيَّنًا.

4- أن تكون ملكًا للمُضحّي يُشترَط في الأضحية أن تكون ممّا يملكه المُضحّي، أو أن يملك الإذن في ذَبحها شرعًا، أو يملك إذن صاحبها إن كانت ملكًا لغيره، فلا يملك الشخص أن يُضحّي بما ليس له؛ كأن يكون قد حصل عليها بالسرقة، أو الغصب، أو غيرها من الطرق غير المشروعة؛ فهي تُعَدّ معصية والمعصية لا تُستخدَم في الوصول إلى الطاعة، كما يصحّ لِمَن له ولاية على اليتيم أن يُضحّي له من ماله إن كان ذلك ممّا انتشر بين الناس وكان ممّا تعارفوا عليه، وتصحّ تضحية الوكيل بمال وكيله إذا أَذِن له، ولا تصحّ إذا كان لها ارتباط بحقّ الغير؛ كأن تكون مرهونة.

5- أن يضحّي بها في الوقت المحدّد شرعًا يبدأ وقت الأضحية يوم العيد بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمرّ وقتها إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيّام العيد؛ أي ثالث أيّام التشريق، وتجاوُز وقت ابتدائها أو وقت انتهائها يُبطل صحّتها، فقد ورد عن البراء بن عازب عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: «ومَن ذَبَحَ قَبْلُ، فإنَّما هو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأهْلِهِ، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ»، ويُستثنى من ذلك إن تأخّر المُضحّي في بعض الحالات الاضطراريّة، كهروب الأضحية من مكانها بعد اتِّخاذه الأحتياطات اللازمة لحِفْظها، ويجوز الذَّبح في الليل، أو النهار، مع أفضليّة الذَّبح في النهار في جميع أيّام الذَّبح، وكلّما بكّر المُضحّي في الأيّام، كان ذلك أفضل؛ لِما في ذلك من مسارعة في إقامة شعائر الله -تعالى-.

المستحب من الأضاحي 

المستحب من الأضاحي  هو الإبل، ثم البقر ثمّ الضأن ثمّ المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة الأفضل من ناحية الصف. الأسمن والأكثر لحمًا والأكمل خلقة أي الأحسن منظرًا، والمكروه فى الاضحية منها العضباء المقابَلة، المدابَرة، الشرقاء الخرقاء المصفرة المستأصَلة، البخقاء المشيعة البتراء ما قطع من أولته أقل من النصف ما قطع ذكره ما سقط بعض أسنانه أما إذا كان في أصل الخلقة لا تكره. ما قطع شيء من حلمات ثديها، إلا إذا كانت من أصل الخلقة فلا تكره.

آخر موعد لنحر الأضحية

وعن آخر موعد لنحر الأضحية هو آخر أيام التشريق، أى عند غروب شمس الثالث عشر من ذى الحجة، وهذا مذهب عدة من الصحابة والتابعين، وهو رأى الشافعية وقول للحنابلة واختيار ابن تيمية، ودليلهم حديث النبى صلى الله عليه وسلم الذى رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم: «كل أيام التشريق ذبح».وعن على بن أبى طالب: «أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده»، والأفضل التعجيل بالذبح قبل غروب ثانى أيام التشريق، أى يوم الثانى عشر من ذى الحجة، للخروج من خلاف الجمهور.