الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كل ما تريد معرفته عن مهام صندوق دعم السياحة والأثار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون صندوق دعم السياحة والأثار ، علي أن ينشأ صندوق يسمى «صندوق دعم السياحة والآثار» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه فى مواد هذا القانون بالصندوق .

و يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر .

ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من :

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار .

الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى .

رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية .

رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية .

ستة من ذوى الخبرة فى مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويعد مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتى :

 

١ - وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية .

٢ - وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق .

٣ - وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.

٤ - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي

٥ - النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالى .

٦ - قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التى تتفق مع أغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة .

٧ - الموافقة على القروض التى تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة .

٨ - النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل فى اختصاص الصندوق .

 

و يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء.

وللمجلس أن يدعو من يراه من المعنيين بالموضوع الذى يناقش دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجع الجانب الذى منه الرئيس.

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى القيام بأمر محدد أو مهام محددة فى إطار تحقيق أهداف الصندوق.

مادة (٦):

يكون للصندوق أمين عام يتولى إدارته والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه جهاز إدارى ومالى .

ويصدر بتعيين الأمين العام ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

ويمثل الأمين العام الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير .