الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بأمر الحكومة.. الحبس 5 سنوات ووقف الدعم عقوبة المتعدين على الأراضي الزراعية

وقف الدعم
وقف الدعم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك توجيهًا آخر بحصر الأراضي غير المستغلة في المحافظات والمدن الكبرى؛ لإقامة أسواق جملة ومنافذ بيع للسلع المختلفة، خاصة الخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة على غرار سوق الجملة في العبور، على أن تكون هذه الأسواق دائمة، ليستفيد بها المواطنون في المحافظات طوال العام.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الرئيس السيسي، يتابع تقارير منظومة المتغيرات المكانية؛ بهدف حصر أي تعديات على الأراضي الزراعية، وسرعة التعامل معها، مشيراً إلى أن الدولة تتعامل بحسم حالياً مع أى حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، بحيث يتم بدء الإزالة فوراً للمخالفة، ووقف الدعم التموينى، والخبز المدعوم، والأسمدة المدعومة عن المخالفين، وبالفعل يتم حالياً إجراءات وقف كل صور الدعم لأكثر من 8 آلاف مخالف.

ونوه وزيرا التموين والزراعة، خلال الاجتماع، وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف التعامل بحسم مع أى مخالف أو متعدٍ على الأراضى الزراعية، مشيرين إلى أنه فور تلقي تقارير منظومة المتغيرات المكانية تتم أعمال الإزالة، ثم يتم وقف كل صور الدعم التى يحصل عليها المخالف.

عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية 
 

تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019،  للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.