الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إقرار الخطط والبرامج الأبرز.. مهام جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، علي أن تنشأ هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز)، تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية.


و يهدف الجهاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.

 

ويعد مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بتصريف شئونه، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:

 

١ - إقرار خطط وبرامج عمل الجهاز.

٢ - إقرار القواعد اللازمة لممارسة أنشطة سوق الغاز على النحو الذى يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الإضرار بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة المخالفة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

٣ - منح تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز أو تعديلها أو تجديدها أو وقفها أو إلغاؤها طبقًا للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

٤ - تحديد رسم إصدار التراخيص ومقابل الخدمات التى يؤديها الجهاز للغير وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

٥ - إقرار تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات وتعريفة نقل الغاز بأى طريقة أخرى.

٦ - اعتماد نظام للرقابة والمتابعة، وتحديد معايير الأداء للمرخص لهم فيما يخص أنشطة سوق الغاز.

٧ - اعتماد القرارات الصادرة فى الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز والتى تتصل بسير أنشطة سوق الغاز وانتظامها.

٨ - إقرار كلا من الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامى والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز.

٩ - اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز، وإقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل فيه، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية والقواعد والنظم الحكومية، ووضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهاز.

١٠ - الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وتحديد طريقة معاملتهم المالية.

١١ - قبول المنح والتبرعات التى ترد للجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه، ووفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

١٢ - النظر فيما يحال إليه من الوزير المختص.

 

و يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من الرئيس التنفيذى بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الحاجة لذلك، ويفوض رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لرئاسة الاجتماع حال تعذر حضوره، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو من يفوضه.


-