الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط وآليات الإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية.. وفقا للقانون

هيئات شبابية
هيئات شبابية

نظم قانون الهيئات الشبابية، ضوابط وآليات الإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية، حيث نصت المادة  35 من القانون على أن: "تباشر الهيئة الشبابية أوجه نشاطها طبقًا لأحكام هذا القانون, ونظامها الأساسى ، وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة فى حدود اختصاصهما، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسبل التى تراها لتحقيق أهدافها بما فى ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها.

 

يجب أن يُذكر اسم الهيئة الشبابية ورقم شهرها ودائرة نشاطها فى جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها، ولا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الشبابية على أى إصدارات أو نشرات مكتوبة أو إلكترونية أو محال أو أعمال أو بضاعة، كما لا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها، ولا يجوز لأى شركة أو هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة شبابية أخرى.

 

فيما عدا الهيئات الشبابية المنتسبة أو المكونة لهيئات دولية قبل العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تنتسب إلى هيئة أو جمعية أو اتحاد مقره خارج الجمهورية أو أن تشترك فيه أو أن تنضم إليه إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

كما لا يجوز للهيئة اتخاذ أى إجراء لعقد اتفاق مع أفراد أو هيئات أجنبية فى الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية وفقا للقواعد التى تصدر فى هذا الشأن.

 

ولا يجوز للهيئة الشبابية أن تشترك فى أية مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات فى الخارج إلا بترخيص من الجهة الإدارية المركزية وذلك طبقًا لما تقرره اللائحة المعتمدة من الوزير المختص فى شأن قواعد وإجراءات السفر للخارج.

وتخضع الهيئة الشبابية لإشراف ورقابة الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، ولهما فى سبيل تحقيق ذلك التثبت من عدم مخالفة الهيئة لسياسة أى منهما فى مجال النشاط والخدمات وذلك من خلال الاطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة وغيرها من أوجه الرقابة.

وتضع الجهة الإدارية المختصة تقريرًا دوريًا عن كل هيئة من الهيئات الواقعة فى دائرة اختصاصها مرة كل عام على الأقل، وعليها أن تخطر الهيئة بملاحظتها عن أى مخالفات لإزالة أسبابها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارها بذلك.

ومع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة ( 3 ) من هذا القانون، للوزير المختص أن يصدر قرارًا مسببًا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إداراتها، وذلك فى الأحوال الآتية:

1 - مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهيئة أو أى لائحة من لوائحها أو القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة.

2 - عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ما لم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة, وتوافق عليها الجهة الإدارية المركزية.

3 - عدم عقد مجلس الإدارة اجتماعاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

4 - غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أى أنشطة بها.

5 - رفض أو عدم اعتماد الميزانية والحساب الختامى بالجمعية العمومية للهيئة.

ويكون ذلك كله وفقًا للشروط والضوابط التى تنظمها لائحة النظام الأساسى للهيئة.

ولمجلس الإدارة ولكل عضو فيه الطعن فى قرار الحل أمام محكمة القضاء الإدارى, وذلك خلال المواعيد وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (٤١) من هذا القانون .