الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

6 حالات لوقف نشاط الجمعيات الأهلية وتصفية أموالها.. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وفقًا للقواعد المقررة في النظام الأساسي، حدد قانون تنظيم العمل الأهلي، عددا من الحالات لوقف نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتصفية أموالها ، حيث يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ،  حل الجمعية  على أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة والأجر المحدد له، والمدة اللازمة لإتمام إجراءات التصفية، مع إخطار الجهة الإدارية بذلك. 

 

كما نصت المادة 48 من القانون على أن: "تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك في أي من الأحوال الآتية:

1- عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون.

2- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادتين ( 15، 16 ) من هذا القانون.

3- تمادى الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادتين ( 46 ،  48 ) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.

4- تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

5- مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.

6- قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائي مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التي أدت إلى حل مجلس الإدارة وفقًا لحكم المادة  47 من هذا القانون أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التي قضي بحلها ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضوًا بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية.

 

واستثناء من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، تفصل المحكمة المختصة في الدعاوى المقامة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين ( 47 ،  48) من هذا القانون على وجه السرعة دون العرض على هيئة مفوضي الدولة.

وطبقا للقانون ، للوزير المختص بقرار يصدر منه إيقاف النشاط المخالف مؤقتًا وتشكيل لجنة من الجهة الإدارية أو من غيرها لإدارة نشاط معين لحين صدور حكم المحكمة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو إلى مجلس إدارتها مخالفات رفعت في شأنها دعوى لعزل مجلس الإدارة أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقي تمويل أجنبي أو الحصول على دعم من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لحين صدور حكم المحكمة ، و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار المصفى، والجهة التي يتبعها في تأدية عمله، والمدة المقررة لذلك وغيرها من المسائل المرتبطة بعمله في شأن التصفية.

ويقوم المصفى بعد إتمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقًا للأحكام المقررة في النظام الأساسي للجمعية فإذا لم يوجد نص في هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إعمال التصفية ومدتها والإجراءات المتبعة في حال تعذر إتمامها .