الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون الوكالة التجارية.. مليون جنيه غرامة على من يمارس السمسرة دون ترخيص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعديلات قانون الوكالة التجارية.. من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب الحالي وصدق عليها الرئيس السيسي لضبط  السوق العقاري فى مصر ومواجهة مافيا السماسرة العقاريين.

وحدد القانون عقوبات رادعة لمن يقوم بمزاولة  عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية دون  ترخيص او يكون اسمه غير مقيد في سجل الوكلاء أو الوسطاء.

 

ونصت المادة الثانية من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (34) لسنة 1976 في شأن السجل التجارى، تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة.
 

ونصت المادة 16 على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.