الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حجب السلع لرفع الأسعار.. الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة الاحتكار

السلع
السلع

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 

أسفرت عن ضبط (1522) قضية تموينية متنوعة من بينهم (2) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (10,500 طن "مسلى – أرز شعير") ، (384) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (6,820 طن "دقيق – مكرونة – سكر – مسلى – زيت - أرز – ملح – لحوم" – 700 عبوة " ماء ورد – زيوت عطرية" – 241 عبوة سجائر) .. وكذا (611) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (24 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 163 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 191 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 102 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 63 قضية توقف عن الإنتاج – 68 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (9,500 طن دقيق بلدى مدعم – 75 بطاقة ) ، وكذا (22) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (900 كيلو جرام "سكر تموينى" – 3,300 طن "أسمدة مدعمة" – 18100 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين 80 "– 3318,28 متر مكعب غاز طبيعى -1000 رغيف – 2 ماكينة صرف خبز – 67 إسطوانة بوتاجاز).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (29,670 طن – 241 عبوة سجائر – 18100 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين 80" – 3318,28 متر مكعب غاز طبيعى – 1000 رغيف -75 بطاقة تموينية – 2 ماكينة صرف خبز – 67 إسطوانة بوتاجاز – 700 عبوة "ماء ورد – زيوت عطرية" ) .

 

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".

 

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

 

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".