الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط الزواج الثاني في الإسلام .. أحكامه ومتى يصبح ظلمًا للأولى؟

شروط الزواج الثاني
شروط الزواج الثاني في الإسلام

شروط الزواج الثاني في الإسلام .. يتساءل الكثيرون عن شروط الزواج الثاني في الإسلام، وهل الزواج الثاني أو التعدد من الأمور المباحة دون قيد أو شرط؟، ومتى يحق للرجل الزواج الثاني في الإسلام.

وفيما يلي نستعرض أبرز ما جاء في شأن شروط الزواج الثاني في الإسلام وأحكامه.

حكم التعدد في الإسلام

ثبت الزواج الثاني أو تعدد زوجات في الشريعة الإسلامية بقوله تعالى في سورة النساء: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا»، إلا أن البعض يتساءل عن حكمه وهل هو على الإطلاق أم التقييد؟ 

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن رخصة تعدد الزوجات لم تأت في آية منفصلة أو حكم مطلق دون تقييد، وإنما وردت في سياق آية قرآنية تدافع عن اليتيمات من الظلم الذي قد يتعرضن له من قبل بعض الأولياء عليهن، وهو ما يجعلنا نستحضر الظلم الذي قد تتعرض له الزوجة الأولى بسبب التعدد، إذا لم يتم الالتزام بالشرط المتعلق به وهو العدل.

ولفت خلال برنامجه على القناة الفضائية المصرية، إلى أن هذا المنظور في التعامل مع رخصة التعدد ليس بالجديد، فهو موجود في تراثنا وقرره علماؤنا، لكن أهيل التراب على هذا التراث، وساد فهم آخر أدى إلى هذه المآسي التي نعاني منها، والتي دفعت البعض لاتهام الإسلام بأنه هو الذي فتح باب التعدد، مع أن التعدد كان موجوداً في المجتمع العربي قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليضع حدا لفوضى التعدد التي كانت سائدة، ويضع سقفا للتعدد، بعدما كان مطلقا.

وحول لماذا لم يحرم الإسلام التعدد بشكل مطلق؟، قال إن هذا المنع كان سيوجد حرجا لدى البعض، فالتعدد في بعض الحالات هو حق طبيعي للرجل، فمثلاً إذا كانت الزوجة لا تنجب والزوج يريد أن تكون له ذرية، فمن حقه أن يتزوج بأخرى، فهذه غريزة وليس من حق أحد أن يقوله له: "عش هكذا بدون ذرية"، لكن عليه ألا يظلم زوجته الأولى، وأن يحرص على أن تنال نفس الاحترام الذي كانت تلقاه قبل أن يتزوج عليها، كما أن لهذه الزوجة أن تطلب الطلاق للضرر إذا لم تقبل العيش مع زوجة أخرى، ولا يجوز للزوج أن يحبسها.

واستشهد شيخ الأزهر بما ذكره الإمام محمد عبده حول التعدد، من أن "إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق كأنه ضرورة من الضرورات التي تٌباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل"، كما يضيف الإمام محمد عبده: "وإذا تأمل المتأمل، مع هذا التضييق، ما يترتب على بعض صور التعدد في هذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يربي أمة فشي فيها فوضى التعدد، ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من فوضى تعدد الزوجات العاري من العدل؛ لأتيت بما تقشعر منه جلود المؤمنين فمنها السرقة والزنا والكذب".

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن العدل بين الزوجات يكون في كل شيء حتى في بشاشة الوجه، وليس في الأمور المادية فقط والمعاشرة والمبيت، فهذا فهم خاطئ وقاصر ولا ينجي الزوج من العذاب يوم القيامة إذا مال ولم يعدل، مشددًا على أن الزوج الذي يقصد من الزواج بأخرى قهر الزوجة الأولى وإلحاق الضرر بها، عذابه عند الله شديد، وينطبق عليه قوله تعالى: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".

التعدد مسألة مقبولة

كما قال الدكتور مختار مرزوق العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، إن تعدد الزوجات من المسائل المحسوم بإباحتها شرعاً لما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة النساء:" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع"، وما ثبت بتعدد زوجات النبي وصحابته من بعده، مشيراً إلى أن النبي وإن كان في مسألة تعدده خصوصية لكن هناك جمع الصحابة قد ثبت أمر التعدد فيهم.

ولفت مرزوق في تصريح خاص لـ صدى البلد، إلى أن مسألة التعدد مقبولة ومحسومة عقلاً ونقلاً فقد ثبت عن النبي في مسألة تكاثر أعداد النساء وقلة أعداد الرجال:" إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، ويفشو الزنا، ويشرب الخمر، ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد"، كذلك أن يكون الرجل في حاجة لزوجة ترعاه ويحتفظ بالأولى مع كبر سنها وغير ذلك من الأسباب التي شرع الله بها التعدد، مستطرداً لكن يقدم على هذا الزواج إذا ضمن من نفسه العدل لقوله تعالى:"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، وهو العدل في المأكل والمسكن والمبيت لا القلب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حين قال:" فلا تأخذني فيما تملك".
وبين أن القائلين بحرمة التعدد يجهلون أحكام النزول ويصدرون إلى الناس جهلهم، فمن يذهب إلى ذلك القول يتهم النبي وصحابته بالظلم لأن النبي وصحابته كان لهم أكثر من زوجة، ولم يطالبهم النبي بتطليق ما زاد عن واحدة، مؤكدا أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق لمجرد علمها بالزواج الثاني أو حتى تأكدها من تحققه حتى تتعرض لظلم بين، فإن لم تتعرض فليس هناك ضرر يستوجب الطلاق ولها أن تطلب الخلع، فالزواج المتعدد حق لمن وجد في نفسه الطاقة الجسدية والمالية وغيرها من الأمور التي تمكنه من الزواج.

وأرجع العميد السابق لأصول الدين رفض النبي لزواج الإمام علي بن أبي طالب من ابنة أبي جهل، بأن المسألة خصيصة لفاطمة بنت رسول الله دون غيرها من النساء ولا يستند لها في رفض أو تحريم المباح.

 

شروط الزواج الثاني في الإسلام 

وفي بيانه لشرط تعدد الزوجات، قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن الإباحة فى مسألة تعدد الزوجات مشروطة بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد.

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ويجب على الزوج تحقيق العدل، لأنه مسئول أمام الله.

وتابع المفتى: العلاقة هو رباط زوجي عن طريق عقد الزواج، وليس هناك طريق آخر لتكوين الأسرة إلا في هذا الإطار.

وأشار المفتي إلى أن للمرأة الحق في اللجوء للقضاء عند تضررها من زوجها، ولكن لا بد من الحاجة إلى منطقة الأخلاق والسكن والمودة حتى نخفف المشاكل الزوجية والأسرية وبالتالي نخفف الضغط على المحاكم.

هل الزواج الثاني ظلم للأولى ؟

وفي بيان حكم تعدد الزوجات مع ظلم الأولى .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر، على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث قالت سائلة:" ما حكم الدين فيمن يتزوج بثانية ويفضلها على زوجته الأولى وعياله، ولا ينفق عليهم.
وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ذلك الزوج آثم ومرتكب لأعظم الإثم، مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم:" كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول"، وفي رواية "من يقود".

ولفت عبدالسميع إلى أن النبي قال:"كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته"، فكما أن لديه رغبة أن يتزوج ويسعد عليه واجبات في أن ينفق على أبنائه وزوجته الأولى ويوفر لهم الحياة الكريمة الواجبة عليه، فإن لم يكن قادراً على النفقة لما استحق أن يمارس حقه في الزواج فكل حق يقابله واجب.

 

شروط الزواج من زوجة ثانية

وفي بيانه شروط الزواج بثانية قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، يقول تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".

أكد المركز، فى فتوى له، أنه لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج.ونبه المركز، الزوج، على أن يكون واضحًا وألا يخفي زواجه بل يعلن زواجه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرًا، ولأن إخفاءه لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، وقد يوجد عداوة بين أولاده؛ ولأنه-أيضًا- يهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيرة. هذا من الناحية الشرعية.

وتابع: أما من الناحية القانونية: فقد نصت المادة 11 مكرر( مضافة) إلى القانون 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية: على الزوج أن يُقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يُبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثِّق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

وأوضح: أن القانون يعطي الحق للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر، ففي نفس المادة السابقة: ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

 ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك. وما ذهب إليه القانون يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى حفظ الحقوق وضمانها، والبعد عن الضرر والإضرار.

 

الزواج الثاني للرجل المتزوج

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج من امرأة ثانية والتعدد في الزوجات إلى 4؛ مباح، كما قال تعالى: « فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا(3)» النساء.

وأضاف أنه لا يصح للمتزوج الزواج بثانية بدون علم الأولى، موضحًا أن السبب في ذلك هو أنه يفوت على الزوجة بعض حقوقها، وهو استمرار وجود زوجها معها.

وأكد أن عقد الزواج من الثانية صحيح، لكن الذي لا يصح هو إخفاء أمر الزواج عنها، مشيرًا إلى أن للزوجة الأولى المطالبة بالطلاق إذا تضررت من ذلك.

تعدد الزوجات

عقوبة عدم العدل بين الزوجات

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن تعدد الزوجات في الإسلام له شروط وضوابط يجب توافرها ومنها العدل بين الزوجتين.

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة، ولكنه ضبط ذلك بضوابط، وشَرط له شروطًا إذا اختلت فلا يجوز التعدد، قال الله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» [النساء:3].
وتابع: وعلى هذا، فالعدل شرط في جواز التعدد، فإذا كان الشخص لا يعدل بين نسائه فلا يجوز له أن يعدد، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» وفي رواية: «... وشقه ساقط».


شروط تعدد الزوجات

1- من شروط تعدد الزوجات ألّا يتزوّج الرجل بأكثر من أربع نساءٍ في وقتٍ واحدٍ. 

2- ومن شروط تعدد الزوجات أن يكون الزوج قادراً على الإنفاق على جميع زوجاته، فلا يجوز في الشريعة الإسلامية للرجل أن يُقدِم على الزواج إلا إذا كانت لديه القدرة المادّيّة التي تمكّنه من الإنفاق على زوجته وإتمام تكاليف الزواج، مع استمرار الزوج بأداء النفقة الواجبة لزوجته طيلة فترة الزواج، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يا معشَرَ الشَّبابِ، مَنِ استطاع منكم البَاءَةَ فلْيتزوَّجْ».

3- ومن شروط تعدد الزوجات أن يكون الزوج قادراً على العدل بين زوجاته؛ ويكون العدل بالتسوية بينهم بالإنفاق والمبيت وحسن المعاشرة؛ فإن لم يستطع الرجل العدل؛ اقتصر على زوجةٍ واحدة، لقول الله -تعالى-: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا»، وليس مقصوداً بالعدل التسوية بالعاطفة والمحبّة والميل القلبي؛ فهذه أمور فطرية قلبية لا يستطيع أيّ شخص التحكّم بها؛ والله -تعالى- لا يكلّف عباده بما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه. 

لكن مع ذلك حذّر الإسلام من الميل الشديد إلى إحدى الزوجات والذي ربّما يصل إلى درجة الإهمال بالزوجة الأخرى فيتركها كالمعلّقة؛ فلا هي زوجة تتمتّع بحقوقها الزوجية، ولا هي مطلّقة؛ قال الله -تعالى-: «وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا».

4-من شروط تعدد الزوجات أن يمتلك الزوج القدرة البدنية التي تمكّنه من الجماع وإعفاف زوجاته.

5-من شروط تعدد الزوجات أن يكون الزوج قادراً على حماية نفسه من الانشغال والافتتان بالزّوجات عن أمور الدين، مما يجعله مقصّراً بعيداً عن حقوق الله -تعالى-.

6-من شروط تعدد الزوجات أن لا تكون الزوجات قريبات جداً: منع الإسلام الرجل من أن يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وذلك لما قد يسبب ذلك من قطع لصلة الرحم، والعداوة بين الأقارب، واستجابةً لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يُجمعُ بين المرأة وعمَّتها، ولا بين المرأة وخالتها».

7-من شروط تعدد الزوجات أن يكون الزوج قادراً على حماية نفسه من الانشغال والافتتان بالزّوجات عن أمور الدين، مما يجعله مقصّراً بعيداً عن حقوق الله -تعالى-.