الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة 50 ألف جنيه للمخالفين.. ضوابط وآليات تقادم الشيك للتجار والمستثمرين

ضوابط تقادم الشيك
ضوابط تقادم الشيك

نظم قانون التجارة، ضوابط وآليات تقادم الشيكات، لفتح الباب واسعا أمام المستثمرين والتجار، و وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفتها .

ضوابط تقادم الشيك

 

نصت المادة 531 من القانون على أن:" 

1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة (٥) من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

2 - وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

3 - وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى سنة (٦) من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء.

4 - إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء فى الدعوى.

5 - ولا تسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقرارًا يترتب عليه تجديده.

6 - تسرى على إنقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى.

 

وطبقا للقانون، يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق.

 

عقوبات المخالفين

 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

1- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

2-استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.

3- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.

4- تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

 

و  يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.