الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط تنازل جهة الولاية عن التخصيص المؤقت للمشروعات الصغيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي لما اتاحه من حزمة من التيسيرات والحوافز بشأن دمج المشروعات المتواجدة بالقطاع الموازى في المنظومة الرسمية للدولة.


حدد القانون ضوابط التنازل عن التخصيص المؤقت للمشروعات الصغيرة من قبل الجهات صاحبة الولاية.


ونص القانون على أنه للجهة صاحبة الولاية، بقرار مسبب، مباشرة إجراءات البيع نيابة عن الجهة مقدمة التمويل بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ إنذارها رسميا ، وذلك حال امتناع الجهة مقدمة التمويل بغير مبرر مقبول عن البدء فى اتخاذ إجراءات البيع خلال المواعيد المنصوص عليها فى المادة (١٠) من هذا القانون .

وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بإعلان الجهة مقدمة التمويل بجميع الإجراءات وميعاد جلسة البيع .

ووفقا للمادة 12 فانه تسدد مستحقات الجهة مقدمة التمويل من حصيلة البيع بعد استيفاء الجهة صاحب الولاية لحقوقها الناشئة عن عقد التخصيص وذلك فى الأحوال التى يتم فيها التصرف فى الحق محل التخصيص المؤقت وفقا لأحكام هذا القانون.

ونصت مادة 13 على انه لا ينتهى التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل .

ويجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون التنازل نافذا فى مواجهة الغير ودون اتباع أى إجراءات يقررها أى قانون آخر .

ونصت مادة 14 على انه ينشأ سجل لدى الجهاز والجهة صاحبة الولاية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت .

وللجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 


-