الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف ضمن القانون حقوق الجهات الممولة للمشروعات الصغيرة حال تعثرها؟ اعرف التفاصيل

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أحد القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي، مؤخرًا، وذلك لما تضمنه من  تيسيرات وحوافز بشأن دمج المشروعات المتواجدة بالقطاع الموازى في المنظومة الرسمية للدولة.

وضمن قانون المشروعات الصغيرة حقوق الجهات الممولة للمشروعات حال تعثرها أو عدم تحقيقها أرباحا.

ونص القانون في المادة 15 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٢) من هذا القانون ، لا تسرى الأولوية المقررة قانونا بموجب المادة (١١٣٩) من القانون المدنى فى شأن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة من أى نوع كان، أو مقررة فى غيره من القوانين عند استيفاء الجهة مقدمة التمويل لحقوقها التى تترتب على ما تقدمه من تمويل للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، عدا ما تكون قد حصلته هذه المشروعات من ضرائب ورسوم من الغير بصفتها جهة التزام بالتحصيل والتوريد .

ونصت المادة 16 على انه استثناء من حكم المادة (١٥) من هذا القانون ، تستوفى الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية :

١-قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (١١٣٩) من القانون المدنى وغيره من القوانين.

٢-قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

٣-قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

وأجازت المادة 17 على انه يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ ، وفى هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد بغير رسوم ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

تعثر المشروعات 

وفقا للقانون يكون المشروع متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين:


إذا أشهر إفلاسه .

إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع ، ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش ، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس .

ونصت المادة  (4) على انه يجوز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات، بناءً على رغبة المشروع، أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص، ويسري هذا الحكم في شأن نقل تخصيص قائم.

ونصت المادة 8 على انه  للجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت، ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.


-