الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للتجار.. حالات تسمح بإعلان انتهاء الإفلاس بقانون إعادة الهيكلة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يهدف قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، إلى تطوير الصلح الواقي والإفلاس، وتحقيق مصلحة المواطنين، والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره، علاوة على  مد يد العون للمشروع المتعثر ، وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه

ونصت المادة (175) علي أن يترتب على نهائية قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس.

وإذا كان دين الدائن قد ثبت نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بناء على شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه، تعتبر بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ، ويؤشر على سند الدين بما يفيد استلام الدائن للشهادة،وفي جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التي تمت في أعمال التفليسة.

ووفقا للمادة (167) فإن قاضي التفليسة يصدر قرارا بانتهاء التفليسة في الحالات الآتية:

- إذا تم تحقيق الديون وأسفرت التفليسة ، فى أى من مراحلها ، عن عدم وجود ديون مقبولة فيها ، أو وجود ديون متمثلة فى غرامات جنائية أو ضرائب ورسوم على اختلاف أنواعها أو تأمينات اجتماعية ، أو وجود دائن واحد فقط ، أو اجتمعت الديون فى يد دائن واحد .

- سداد جميع الديون المقبولة في التفليسة.

- الصلح مع المدين المفلس.

- عدم وجود أموال للمفلس صالحة للتنفيذ عليها.

- تصفية جميع أموال المفلس والتصديق على الحساب الختامي.

- رفض الدائنين لكل من خطة إعادة الهيكلة وبيع أموال المفلس .

ولا يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بإنهائها إلا بعد الاطلاع على تقرير من أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال يبين فيه تحقق إحدى الحالات المشار إليها في المادة (١٧٦) من هذا القانون.

وتنتهي التفليسة بمجرد صدور قرار قاضي التفليسة بإنهائها ويستعيد المفلس جميع حقوقه.

ولقاضي التفليسة بناء على طلب كل ذي مصلحة وفي أي مرحلة كانت عليها الإجراءات أن يباشر إجراءات الوساطة للوصول إلى الصلح وله في سبيل ذلك أن يأمر قلم الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا لحضور المداولة في طلب الصلح.

يقدم أمين التفليسة أو أمين الاتحاد حسب الأحوال تقريرا إلى جماعة الدائنين مشتملا على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات، ومقترحات المفلس في الصلح ورأيه فيها.

ولا يقع الصلح إلا بموافقة جميع الدائنين .

يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه ويقوم القاضي بالتصديق عليه، ويتم نشره بإحدى الصحف اليومية.

ولا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس، وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر في الصلح.

تزول جميع آثار الإفلاس بصدور قرار التصديق على الصلح، ويكون على الأمين أن يقدم إلى المفلس حسابا ختاميا ويناقش الحساب بحضور قاضي التفليسة.

وتنتهي مهمة الأمين ويستلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بموجب إيصال، ولا يكون الأمين مسئولا عن هذه الأشياء إذا لم يستلمها المفلس خلال سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامي.

ويحرر قاضي التفليسة محضرا بجميع ما تقدم،يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس.

وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة يجب أن يكون طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول، وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح.

ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه،وتختص المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر دعوى إبطال الصلح.