تعقد وزارة العدل ، صباح الغد مؤتمرا صحفيا يحضره المستشار عمر مروان وزير العدل وقيادات مصلحة الشهر العقارى ، وذلك للاعلان عن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشهر العقاري، حسب مصدر قضائى .
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مارس الجارى ، على تعديلات قانون الشهر العقاري، وهو التعديل الذي يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقارى وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر، وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية او وضع اليد لمدة 15 عاما .
ووفقا لقرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون ، فمن المرجح أن يصبح نافذا ومعمولا به من يوم 5 مايو المقبل.
إجراءات اختصرها القانون
وتضمن القانون عدد من الاجراءت التى تسهل عمليات تسجيل الوحدات فى مقار الشهر العقارى، وهى فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل.
وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة وتسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى عقد عرفي أو ابتدائي لمدة خمسة أعوام.
ووضع القانون سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل وهي مدة 30 يوم وفى حالة اعتراض أحد على التسجيل يكون السقف الزمنى 37 يوم.
وحدد القانون رسوم التسجيل لتبدأ من 500 جنيه الى 2000 جنيه ..بحيث تكون الرسوم 500 جنيه للوحدات من متر ذات المساحات 100 متر، و1000 جنية للوحدات ذات المساحات من 100 إلى 200 متر، ورسم 1500 جنيه للوحدات ذات المساحات من 200 متر إلى 300 متر، و2000 جنيه للوحدات ذات المساحات 300 متر فأعلى
واختصر القانون المستندات المطلوبة للتسجيل لتكون البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.
السند القانوني لطلب التسجيل (العقد
إيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي أو وضع اليد تثبت تواجد صاحبه في العقار المراد تسجيله.
5-إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل
وتضمن القانون الجديد إمكانية تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيا، دون الحاجة الى التوجه الى مكتب الشهر العقارى.
ونص القانون الجديد على أنه "كل من قدم محررا عرفيا مزورا لشهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر وعلى رئيس المأمورية المختص أو أمين المكتب المختص ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة.