الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مواد غذائية منتهية الصلاحية بالقاهرة..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الغش

أغذية مغشوشة
أغذية مغشوشة

أمرت النيابة العامة، بإعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، تم ضبطها داخل مخزن في القاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط صاحب مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس – ومقيم بذات الدائرة؛ لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وكذلك دون مستندات تدل على مصدرها؛ غاشًّا بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المخزن على 86204 عبوة مواد غذائية “لانشون - لبن - جبنة مثلثات - لبان - حلاوة طحينية - بسكويت - بقسمات - مقرمشات - كاكاو - عسل نحل - مشروب مانجو - كاتشب - مياه غازية، 7560 لتر خل - 420 كيلو جرام ملح طعام - 360 كيلو جرام صلصة - 1380 لتر عصير" جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها- 2 ماكينة لطباعة تاريخ الانتهاء والصلاحية - لتر تنر؛ لإزالة تاريخ الصلاحية المنتهي – بلاور هواء.

وبمواجهة المذكور؛ اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها في الأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.