الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القيد بسجل الرقابة المالية أولا.. تعرف على ضوابط تأسيس صناديق التأمين الخاصة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حدد مشروع قانون التأمين الموحد والذي يتزامن مناقشته بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ضوابط وشروط تأسيس صناديق التأمين الخاصة، وفقا للقانون.

حيث نص مشروع القانون على أن تسجيل تلك الصناديق بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية في مقابل رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة.

وجاءت الضوابط والشروط  لتأسيس صناديق التأمين الخاصة وفق ما حدده مشروع القانون كالتالي: 

 

لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد في سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ويعد ذلك ترخيصاً بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة.

 

يلتزم الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.

 

يقدم طلب قيد الصندوق إلى الهيئة مرفقاً به النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وبعد استيفاء البيانات والمستندات التي تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

يرفق بطلب قيد الصندوق دراسة إكتوارية من أحد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

يلتزم الصندوق بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على نظامه الأساسي، ويُرفق الصندوق المستندات المؤيدة له، ويتم الإخطار وفقاً للضوابط والمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز العمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده من الهيئة.