الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضبط شخص.. السجن المشدد عقوبة تزوير الشهادات الجامعية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إلقاء القبض على أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، بإدارة كيان تعليمى وهمى كائن بدائرة المركز  "بدون ترخيص " ، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى مجالات مختلفة .

 

كما أوهم المواطنين بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج ، وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغــبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك .

و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطه ،  وبمواجهتة المتهم المذكور بما أسفر عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة التزوير

 

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.

ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.

ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاثة إلى عشرة سنوات.

كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أن طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتان للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.


-