الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم رادع ضدهما.. طبيبان يشعلان النار في فم طفل أثناء عملية "لوز"

صدى البلد

حكمت المحكمة الإدارية العليا، بمعاقبة طبيبين بمستشفى ديرب نجم المركزى في الشرقية، بتأجيل ترقيتهما عند استحقاقها لمدة سنتين بسبب خطأ طبى.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة.

 

وتبين أن الأول (ح.ا.إ) بوصفه طبيب مقيم تخدير بالمستشفى، باشر تخدير الطفل (م.و.ع) حال عدم جواز ذلك لكونه طبيب مقيم في غير حضور الأخصائي، وخدر أكثر من حالة في آن واحد مما أدي لعدم تواجده للتعامل مع حالة الطفل إثر نشوب حريق في فمه.

 

أما الثانى (إ.ح.إ) بوصفه طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة، فباشر جراحة استئصال اللوزتين للطفل حال عدم جواز ذلك لكونه طبيب مقيم دون احتراز وحيطة باستخدام فولت الكى أعلى من الطبيعى مما أدي إلي اشتعال النيران بفم الطفل وعدم مواجهتها بالشكل المهني السليم، ولم يتخذ الإجراءات الطبية اللازمة بعد خروج الطفل من غرفة العمليات حال عدم توصيل جهاز تنفس صناعي وأكسجين رطب مما أدي لحدوث مضاعفات.



وراعت المحكمة فى نوع العقاب، المسئولية التشاركية بين إدارة المستشفى والطبيبين حيث أقر الطبيبان أن إدارة المستشفى هي التي تسمح للأطباء المقيمين بمباشرة الجراحة دون وجود أخصائي حتى صار ذلك عرفاً داخل المستشفى، وأن المستشفى ليس بها عناية تخدير ولا يوجد بها حجرات خاصة لوضع الطفل على الأكسجين سوى بقسم النساء والتوليد، وأن قسم الجراحة العامة بالمستشفى ليس به أكسجين رطب حتى يتم توصيله للطفل وأن جهاز التنفس الصناعي والأكسجين الرطب موجود فقط في قسم الأطفال.

 

وأضافت المحكمة أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن فى الطعن الأول طبيب مقيم التخدير والمتمثلة في أنه باشر تخدير الطفل حال عدم جواز ذلك لكونه طبيب مقيم في غير حضور الأخصائي، فإنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينياً مما يتعين محاسبته لأنه يتعامل مع أرواح مرضي قد يدفعون حياتهم ثمنا لخطأ مهني يرتكبه الطبيب نتيجة مخالفته لبرتوكول العمل في مجال التخدير، كما أنه خدر أكثر من حالة في أدي لعدم تواجده للتعامل مع حالة الطفل إثر نشوب حريق في فمه، وهى ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً بالمخالفة لبرتوكول العمل في مجال التخدير والذي يحتم عليه عدم تخدير إلا حالة واحدة في غرفة العمليات لحين المتابعة والملاحظة للحالة، وكان غير موجود بالقرب من الحالة فإن الأمر ترك لطبيب الأنف والأذن للتصرف وحتي ولو ثواني يؤثر بالسلب علي أثار الحريق الذي نشب بفم الطفل حيث أنه لو كان موجوداً لكان تم التصرف مع الحريق بشكل فوري مما يعد خطأ منه , كما قعد عن اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر عند تخدير حالة الطفل بعد خروجه من غرفة العمليات لأنالأكسجين هو عمل طبيب التخدير بالدرجة الأولي وأن التأخير في ذلك أدي إلي زيادة الالتهاب والرشح الذي حدث وكان من الممكن تقليل المضاعفات، وتكون جميع المخالفات المنسوبة للطاعن فى الطعن الأول ثابتة في حقه ثبوتاً لا يقبل  الشك  ولا يزايله  اليقين.

 

وأشارت المحكمة إلي أن الأوراق كشفت عما ذكره الطاعن – دون انكار من النيابة الإدارية – من أن مستشفى ديرب نجم المركزى لا يوجد بها سوى اثنين من أطباء التخدير وتعتبر ثاني مستشفى في الشرقية من حيث التردد والعمليات ولم يوجد أخصائي تخدير بالمستشفى في ذلك الوقت بل يوجد مساعد أخصائي فقط، فضلا عن أن المستشفى ليس بها عناية تخدير ولا يوجد بها حجرات خاصة لوضع الطفل على الأكسجين سوى بقسم النساء والتوليد وهو قصور فى الأجهزة والتجهيزات، فإن هذا القول لا ينفى عنه المسئولية لكن العدالة توجب ألا يحاسب بمفرده عن هذا التقصير وقد شاركته إدارة المستشفى بإمكانياتها غير المتكاملة فى قدر من مقدار الخطأ.