الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانية تفتح النار على مزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص: ينتظر عقوبات مغلظة

الصيدلة
الصيدلة

أيدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الطبية بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على تعديلات جديدة بشأن تغليظ عقوبات  مزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.

وقالت “عبد الحليم" لـ"صدي البلد"، إن الفترة الاخيرة ظهر عدد كثير من الاشخاص المحتالين الذين يستغلون مرض المواطن من أجل بيع منتجات مجهولة المصدر وآخرهم كان أحمد أبو النصر الذى قام بترويج عدد ضخم من الأدوية عبر شاشات التليفزيونية بدون ترخيص من الجهات المسئولة.

وقف إعلانات أعشاب الكركمين

واشارت عضو مجلس النواب الي ضرورة وقف إعلانات أعشاب الكركمين التى مازالت تذاع على بعض القنوات والتى يمتلكها الطبيب  الصيدلى أحمد أبو النصر الشهير بـ "طبيب الكركمين" والمقبوض عليه على خلفية اتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر.

وتابعت حديثها قائلة:"لا تزال الإعلانات الترويجية لهذا العقار وهذه الأعشاب تبث على القنوات الفضائية كما هي بل بكثافة عالية، الأمر الذي قد يخدع البعض بأن هذا العقار مصرح به ويجوز تداوله".

وأكملت عضو مجلس النواب: هذا الطبيب قام على مدار سنوات عديدة بتقديم النصائح والمعلومات الطبية والترويج لبيع وصفات علاجية للمواطنين عبر الفضائيات ومواقع التواصل الإجتماعي، مدعيًا أن تلك الوصفات العلاجية-ومنها ما أطلق عليه المتهم اسم "الكركمين"-مرخصة من وزارة الصحة، على خلاف الحقيقة، ما تسبب بالإضرار بصحة المواطنيَّن وكان مدعاة لتساؤلات وشكاوى نقابة الأطباء والمهتمين بالشأن الصحي.

وطالبت عضو مجلس النواب، كل وسائل الإعلام بوقف إذاعة هذه الإعلانات وغيرها التى تروج لأدوية ووصفات غير مصرح بها من وزارة الصحة، وعدم إتاحة منابرها لعرض الخدمات الصحية والمعلومات الطبية إلا للمتخصصين وبعد الاستعلام من النقابات المهنية المعنية.

وصفات العلاج بدون روشتة

كما أكدت النائبة أنها قامت بتقديم طلب احاطة بشأن وصفات العلاج بدون روشتة وقيام بعض الصيدليات بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون.

وأوضحت أنه ورد العديد من شكاوى الأهالى تؤكد تعرضهم لأخطار كبيرة ومضاعفات طبية نتاج قيام بعض الصيدليات عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالإعلان عن قيامها بإجراء خدمة التحاليل السريعة للكوليسترول هيموجلوبين يوريك اسيد تحليل السكر، ومؤشر كتلة الجسم في 5 دقائق "حسب نص الإعلان"، وذلك دون استشارة أو الرجوع إلى الطبيب المتخصص.

وأضافت أنه ورد أن بعض من هؤلاء الصيادلة يمتلكون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يقدمون من خلالها العلاج والوصفات، بل وتعدى الأمر إلى طباعة بعضهم روشتات للمرضى، مستغلين جهل المرضى، وعدم معرفتهم بما يحيق بهم من مخاطر، ويقوم أولئك الصيادلة بإعطاء الوصفات والأدوية للمرضى دون روشتات طبية، الأمر الذى أدى إلى وفاة العديد من الحالات، فهناك من يأتي للمستشفى وحالته متدهورة بسبب تعرضهم لأزمات صحية، واعتقاد الصيدلي بأنه مصاب بأزمة صحية أخرى، نظرا لتشابه الأعراض، ويبدأ المريض في تناول تلك الأدوية، وهو يعاني في الأساس من أزمة أخرى. 

وأكدت أن أدوية المضادات الحيوية والكورتيزون وأدوية الحساسية التي يعطيها الصيدلي للمريض تغطي جميع الحالات الصحية وبمجرد تعافي المريض يبدأ في الاعتماد الكلي علي الصيدلي ولا ينتبه إلي أن هذا الدواء تسبب في تحور البكتريا وعدم استجابتها للعلاجات. 

وأضافت عضو مجلس النواب : للأسف جذبت تلك الصفحات آلاف من الأهالي وأن هناك من يقوم بإجراء الفحوصات الطبية بالصيدليات وهو حاصل على شهادة الثانوية الأزهرية ، بالإضافة الى ذلك عدم صلاحية بعض الأجهزة المستخدمة والموجودة بالصيدليات، والتى تستخدم فى التشخيص أحيانا، والعلاج أحيانا أخرى فى غيبة أجهزة الدولة.

وتساءلت أين الرقابة والتفتيش الدورى على هذه الصيدليات مطالبة بتكثيف حملات الكشف الدورى على الصيدليات بجميع شوارع مصر، وليس فقط بناء على بلاغات أو بناء على حالات الوفاة وضرورة تشكيل لجان متخصصة دورها إعداد استراتيجية لفحص وتفتيش وحصر كل الصيدليات.

 

تشريع جديد يغلظ عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.

ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.

كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.  

وتضمن التعديل أيضاً تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها. 

كما استحدث المشروع حكماً يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون. 

ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.