الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين بسوهاج.. مدير شركة يواجه هذه العقوبة

أموال
أموال

تمكن ضباط وحدة مباحث الإدارة العامة للأموال العامة، من ضبط مدير شركة مستلزمات طبية، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة بزعم استثمارها في مجال تجارة الأدوية، بمحافظةسوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات لإدارة الأموال العامة من المدعو “ن. ا. م - 28 عامًا - حاصل على ثانوية أزهرية”، و7 أشخاص آخرين يقيمون دائرة مركز سوهاج، بتضررهم من المدعو “أ. أ - 35 عامًا - صيدلي - ويعمل في وظيفة مدير بشركة لتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية بسوهاج - ومقيم بشارع التحرير، دائرة قسم ثانٍ".

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، كما تبين أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في القضيه رقم 6576 قسم ثان، بالحبس مدة 3 سنوات بتهمة بالنصب على المواطنين.

وتبين أن المتهم استولى من الشاكين على مبلغ 3 ملايين جنيه لتوظيفها في مجال تجاره الأدوية، والمستلزمات الطبية، في مقابل عائد شهري 4 %، إلا أنه أخل بالاتفاق وامتنع عن دفع المبالغ المستحقة عليه أو رد رأس المال.

وعقب تقنين الاجراءات تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المذكورة، وتعهد برد المبالغ المستحقة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 987 إداري مركز سوهاج، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".