الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احتال على المواطنين في مليون و800 ألف جنيه..سمسار سوهاج يواجه هذه العقوبة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ألقى ضباط وحدة مباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، القبض على سمسار عقارات؛ لاتهامه  بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تخطت مليون جنيه، بزعم توظيفها في مجال الأراضي، مقابل عائد مادي شهري.

وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من 4 مواطنين من ابناء محافظة سوهاج، مفادها نصب واحتيال المدعو “ا. م - 51 عامًا - سمسار عقارات - يُقيم دائرة مركز شرطة المنشاة”، حيث حصل على مبالغ مالية بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال الإستثمار العقاري مقابل أرباح مادية شهرية، إلا أنه توقف عن دفع الأرباح الشهرية.

واثبتت التحريات صحة الواقعة واستيلاء المتهم على مبالغ مالية بلغت مليون و810 ألف جنيه، وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعد بتوزيعها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها بالمخالفة للقانون، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتهم المذكور ومداهمة منزله، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وسداد المبلغ المذكور للمواطنين.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة النصب

نصت المادة رقم 336 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".