الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إغلاق 63 منشأة فندقية .. كيف تعامل قانون المنشآت السياحية مع المخالفات

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أوفدت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية، عددًا من اللجان للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية في البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر والإسكندرية.

وقررت الوزارة، الإغلاق الإدارى لبعض المنشآت لعدم التزام مسؤوليها بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

أوضح محمد عامر مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة، أن هذه اللجان قامت بالمرور على ٨١ منشأة فندقية بالأقصر من بينها ٦٢ فندقًا عائمًا و١٩ فندقًا ثابتًا، بالإضافة إلى ٤٠ منشأة فندقية فى جنوب سيناء، و١١٣ منشأة فندقية بالبحر الأحمر، و٤٣ منشأة أخرى بالإسكندرية.

وأضاف «عامر» أن أعمال هذه اللجان أسفرت عن إصدار قرارات بالإغلاق الإدارى لـ ٢١ منشأة فندقية من هذه المنشآت نتيجة عدم التزام مسؤوليها بالاشتراطات الصحية المقررة، بالإضافة إلى إغلاق ٤٢ منشأة فندقية بتلك المحافظات لعدم تطبيق مسؤوليها الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة.

وحدد قانون المنشآت السياحية عدد من الأمور الذي يجيز فيها غلق المنشآة اداريا حيث نص على انه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إدارياً في الأحوال الآتية:

 1-    مخالفة أحكام المواد أرقام (26،25،24،22،21،8) من هذا القانون.

2-    ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة. 

3-    إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية. 

4-    إذا شكَّلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام.

 5-    الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 6-    مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7-    مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفيما عدا البنود (2، 4، 6) المشار إليها، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري. فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قراراً بالغلق الإداري لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الاحوال وفي هذه الحالة يُصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (5).