الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 حالات لـ سحب تراخيص مراكب الصيد بالقانون الجديد..تفاصيل

الصيد
الصيد

 وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي فى وقت سابق، ضوابط واشتراطات محددة  لممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها ، وكذا حالات سحب تراخيص المراكب، بما يستهدف تنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية، وعقوبات رادعة لكل من تسول له مخالفتها.

ونص القانون، على عدم جواز استعمال رخصة الصيد فى غير الغرض الصادرة من أجله أو التنازل عنها إلا بموافقة الجهاز، ولا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد الآلى إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى.

 

 

حالات سحب الترخيص 

 

1- إذا ثبت تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح .

2- القيام بأى عمل للصيد غير قانوني أو غير منظم لتسحب لمدة سنة، وإذا تكررت تسحب نهائيا.

3- إذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أية دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات معها.

4- استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو ما لم يذكر بالترخيص .

5- تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن ليسحب الترخيص نهائيا.

 

عقوبة المخالفين

عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، وفى حالة العود تجرى مضاعفة العقوبة وفى جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المادة الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالفة.