زكاة مريض الزهايمر ، في هذا الشأن ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل تجب الزكاة في مال مريض الزهايمر؟ أو أنه ليس عليه زكاة باعتباره غيرَ مكلفٍ شرعًا؟
زكاة مريض الزهايمر
وأجابت دار الإفتاء، بأنه تجب الزكاة شرعًا في مال مريض الزهايمر في المرحلة الأولى للمرض، والتي يستطيع فيها المريض القيام بأداء العبادة؛ فيخرجها عن نفسه اتفاقًا؛ لتعلق الحكم التكليفي به في أداء الزكاة.
أما في المرحلة الثانية والثالثة والتي يغلب فيها المَرَضُ على عقلِ المُصاب؛ فيضطرب إدراكُهُ ويختلُّ فِعْلهُ، وتُعَدُّ درجة من درجات زوال العقل، فتجب الزكاة في ماله على المختار للفتوى؛ لأن الزكاة حقُّ المال، وينوب عنه وَلِيُّه في إخراجها.
ويشترط في كل الحالات أن يكون المالُ قد بلغ النصاب وحال عليه الحولُ القمريّ، وفاض عن نفقته العلاجية وحاجته الأصلية، وذلك هو الملائم لتشريع الزكاة في الإسلام.
حكم صلاة مريض الزهايمر
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "هل تجب الصلاة على مريض الزهايمر؟
وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن مريض الزهايمر إذا اشتد به الخرف حتى فقد عقله، فإنه يسقط عنه التكليف، فلا تجب عليه صلاة ولا صيام.
وأضاف ممدوح، أن مريض الزهايمر إن كان يعقل الأمور ويدرك ما يفعله، فإنه يؤدي الصلاة بالكيفية التي تمكنه، وإذا لم يكن مستطيعا الصيام فإنه يفطر ويطعم مسكينا عن كل يوم.
وأشار إلى أننا ننظر الى درجة المرض عنده، إذا كان فقدانه بسيطا، فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ويبني على اليقين أو يتبع ظنه، والله -سبحانه وتعالى- يتقبل، فضلًا عن أن الشرع قد ندب إلى التعاون على الخيرات لقوله- تعالى-: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ)، فلو ممن يصح منهم العبادة فلا مانع من تذكيره أو مساعدته.
وأوضح أن مريض الزهايمر إذا دخل فى حالة من حالات فقدان الإدراك، فيكون غير مكلف، أما إذا استفاق فيكون مكلفا بأداء الصلاة الحاضرة وليس الذى كانت عليه.
حكم صيام مريض الزهايمر
أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن مريض الزهايمر إذا أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة.
وأضافت " الإفتاء " في إجابتها عن سؤال: " ما حكم صيام مريض الزهايمر إذا أكل أو شرب ناسيًا في رمضان؟ "، عبر موقعها الرسمي، أن الزهايمر داءٌ يصيب العقل، وله أعراض ومراحل؛ تبدأ بالنسيان وتناقص في الذاكرة، وتنتهي بفقدان الذاكرة كلية، وقد جاء ذكرُ قريبٍ من هذا في النصوص الشرعية؛ فقال تعالى: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾، [النحل: 70].
وذكرت قول الإمامُ الفخر الرازي في تفسيره "مفاتيح الغيب" : [وهو إشارة إلى مراتب عمر الإنسان، والعقلاء ضبطوها في أربع مراتب: أولها: سن النشوء والنماء. وثانيها: سن الوقوف وهو سن الشباب. وثالثها: سن الانحطاط القليل وهو سن الكهولة. ورابعها: سن الانحطاط الكبير وهو سن الشيخوخة].
وأشارت إلى أن الإمام البيضاوي بين في تفسيره "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" معنى قوله تعالى: ﴿لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ أي: [ليصير إلى حالة شبيهة بحالة الطفولية في النسيان وسوء الفهم].
وبينت أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- استعاذ مِن أنْ يُردَّ إلى أرذل العمر؛ فقد روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الملك بن عمير، سمعتُ عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ»، فحدثت به مصعبًا فصدقه.
وألمحت أن العلامة البدر العيني قال في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" : [(أرذل الْعُمر): هُوَ الخرف، يَعْنِي: يعود كَهَيْئَته الأولى فِي أَوَان الطفولية، ضَعِيف البنية سخيف الْعقل قَلِيل الْفَهم، وَيُقَال: أرذل الْعُمر: أردؤه، وَهُوَ حَالَة الْهَرم والضعف عَن أَدَاء الْفَرَائِض، وَعَن خدمَة نَفسه فِيمَا يتنظف فِيهِ فَيكون كَلًّا على أَهله ثقيلًا بَينهم، يتمنون مَوته فَإِن لم يكن لَهُ أهل فالمصيبة أعظم].
ونبهت أن الإمام الـمُناوي قال في "فيض القدير": [(أرذل العمر): آخره في حال الهرم والخرف والعجز والضعف وذهاب العقل، والأرذل من كل شيء الرديء منه].
وأفادت: إذا فأرذل العمر هو الهرم والخرف، والفرق بين الخرف والجنون؛ كما يقول الإمام السبكي فيما ينقله عنه الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر": [أن الخرف عبارة عن اختلاط العقل بالكبر، ولا يسمى جنونًا؛ فالجنون يعرض من أمراض سوداوية ويقبل العلاج، والخرف خلاف ذلك، ويظهر أن الخرف رتبة بين الإغماء والجنون، وهي إلى الإغماء أقرب] .
ونوهت بأن المختار للفتوى أن من أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة وصيامه صحيح؛ وذلك لِما روي في "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».
واستشهدت أيضًا برواية أخرى للبخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».
واستدلت بما روى ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" والدارقطني في "سننه" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلا كَفَّارَةَ».
وأكدت أن هذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ ففي متن "الكنز" وشرحه للزيلعي من كتب الحنفية: [(فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيًا.. لم يفطر) أما إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيًا؛ فلما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»؛ ولأن النسيان غالب للإنسان فلو كان مفطرًا لحرجُوا وهو مدفوع بالنص بخلاف الإحرام في الحج والصلاة والاعتكاف؛ لأن حالته مذكرة.
وتابعت: وهذا لأن هيئته في هذه الأشياء تخالف هيئة العادة وفي الصوم لا تخالف فلا مذكر له فيه، ولا يقال المراد بالحديث الإمساك تشبهًا كالحائض إذا طهرت وغيرها ممن وجد منه ما ينافي الصوم؛ لأنا نقول: أمره بإتمام صومه وبالإمساك تشبهًا لا يتم صومه والمأمور به هو الإتمام للصوم، والذي يؤيد هذا المعنى ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ»، رواه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح وكلهم ثقات فإذا ثبت في الأكل والشرب ثبت في الجماع دلالة؛ لأنه في معناه].
وواصلت أنه جاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني: [(وإن أكل ناسيًا لم يُفْطِرْ)؛ لخبر "الصحيحين": «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»، وفي "صحيح ابن حبان" وغيره: «ولَا قَضَاء عَليه ولَا كَفَّارة»].
وأكملت: وفي "كشاف القناع": [(ولا) يُفْطِرُ (ناسٍ) لفعل شيءٍ مما تقدّم؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «عُفِي لأمّتي عَن الخَطَأ والنّسْيَانِ ومَا استُكرِهُوا علَيه»، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»، متفق عليه،(فرضًا كان الصوم أو نفلًا)؛ لعموم الأدلة.
وأردفت: فإذا كان الشرع لم يحكم بإبطال صيام من أكل أو شرب ناسيًا من الأصحاء، فإنه لا يحكم بإبطال صيام من فعل ذلك من مرضى النسيان من باب أولى، كما أن مريض الزهايمر الذي ينسى فيأكل أو يشرب في نهار رمضان داخل في حكم الناسي؛ لعموم الأخبار السابقة، ولأن النسيان المذكور فيها هو مطلق النسيان، فيصدق على مريض (ألزهايمر) كما يصدق على غيره.
واختتمت دار الافتاء: حتى ولو كان مريض الزهايمر صورة نادرة، وهي التي يُراد بها: ما لا يخطر غالبًا ببال المتكلم؛ لندرة وقوعه؛ لأن الصورة النادرة تدخل في العموم، وذلك على ما اختاره ابن السبكي في "جمع الجوامع مع شرح المحلي" و"حاشية العطار".