الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون العمل وحماية الأطفال |كيف دافع المشرعون عن النشء الجديد ضد الاستغلال؟

عمالة الأطفال
عمالة الأطفال

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة (57) من مشروع قانون العمل التي تنص على: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ 18 سنة".

عمالة الأطفال قبل الـ 15 عاما 

كما وافق - خلال جلسة مجلس الشيوخ التي تواصل مناقشة مشروع القانون - على نص المادة (58): "يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم".

المادة (60): يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

عمالة الأطفال
عمالة الأطفال

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

المادة (61): على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

  • تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
  • تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
  • إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

المادة (62): مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

المادة (63): يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل – بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

أوضاع يمنع فيها عمالة الأطفال

من جانبها قالت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إنه طبقًا لقانون الطفل كان يحظر عمل الطفل في الأعمال الشاقة الحرفية التي تعرضه للخطر قبل 15 عاما.

وأضافت "عبده" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون العمل سمح للأطفال من سن 14 سنة أن يتم تدريبهم على صناعات وحرف بسيطة تحت مسؤولية صاحب العمل ليعتاد الطفل على تحمل المسئولية، والعمل في الفترات الصيفية.

عمالة الأطفال
عمالة الأطفال

وأشارت إلى أن القانون يقوم بحماية الطفل لأن العمل الشاق يؤدي إلى التسرب من التعليم، ويجب أن يشجع الأهالي أطفالهم على العمل البسيط في الإجازة حتى لا يظل أولادنا فريسة للألعاب والأجهزة المحمولة التي جعلتهم أكثر عدوانية وأقل في النمو العقلي.

ونوهت بأن الغرض من هذه المادة في القانون أن نربي أطفالنا بطريقة صحيحة ونعلمهم مبادئ التربية الإيجابية ونوعى الأسرة بدورها تجاه أولادها.

ولفتت أن بطاقة الطفل التي أقرها القانون تمنعه من العنف وتحافظ عليه من الضرر، لأننا نعاني من الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي بسبب تفرغ الأطفال للألعاب والمواقع.

من جانبه قال علاء الراعي، محامي الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، إن المشرع المصري في القانون 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008، وحدد سن تشغيل الأطفال 15 عاما. 

وأضاف الراعي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعديل المنصوص عليه يخص سن التدريب فالآن يحظر تدريبهم قبل بلوغ 13 عاما ، في التعديل رفع سن التدريب إلى سن 14 عاما، وهذا  أمر نثمنه لما فيه من فرض حماية أكثر للأطفال في سن التعليم الإلزامي.

وأشار إلى ضرورة توفير بيئة عمل آمنة للأطفال سواء في سن 15 عاما أو أكثر، التعديل في حد ذاته محاولة ضعيفة لمواجهة أمر خطير وهو عمل الأطفال.

واختتم بأن هناك خطا رفيعا بين استغلال الأطفال بشكل اتجار في البشر وبين العمل بشكله القانوني وهذا أمر غائب عن الرقابة الحكومية ويحتاج تضافر جهود أكثر من أجل حماية الأطفال العاملين.

عمالة الأطفال
عمالة الأطفال