مشوع قانون العمل الجديد:
منح العالمة أجازة وضع 4 شهور وحظر فصلها خلال تلك الفترة
حالات انهاء المرأة عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها
الزام صاحب العمل بانشاء دارًا للحضانة حال وجود مائة عاملة فأكثر
واصل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويهدف مشروع القانون إلي معالجة السلبيات التـي أسـفر عنهـا التطبيق العملـى لقـانون العمـل الحـالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاتـه ، والتـي وصـلت حـد الاخـتلال فـي التـوازن بين مصـالح طرفي العمليـة الإنتاجية ، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
كما يهدف إلي إرسـاء مبـدأ ربـط الأجـر بالإنتـاج لطمأنـة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيـز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضـع تنظـيـم قـانونی منضبط ودقيـق لمزاولـة عمليـات التـدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم، ومسـايرة التطـور والحداثـة فـى مـيـدان العمـل لتتـواءم مـع المتغيـرات الاجتماعيـة والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة . تطـوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطـور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.
ويهدف أيضا إلي وضـع نظـام قضـائي متخصـص للفصـل فـي الـدعاوى العماليـة لمعالجـة الـبطء في إجـراءات التقاضـي وتحقيق العدالـة النـاجزة بمـا يحقـق اسـتقرار منظومـة العمـل والعلاقـة بـين العمـال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل .
معالجـة الطـعـون بعـدم دسـتورية عـدد مـن مـواد قـانون العمـل الحـالي ، والتـي صـدر فـي حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.
وقد وافق مجلس الشيوخ على نص المادة 40 من قانون العمل ، والتى تحدد شروط تراخيص الشركات المساهمة .
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها على النحو التالي:-
مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
2- ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأسمال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51٪) على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغيـــــــر قابل للإلغاء صــــادر من أحـــد البنـــــوك العامـــلة في جمهـــورية مصـــر العربية، لصــــــالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز 10ألف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
وشهدت مناقشة المادة جدلا واسعا حول مدة سريان الترخيص حيث تمسكت الحكومة بأن يكون الترخيص ساري لمدة 3 سنوات ورفض اعضاء مجلس الشيوخ اقرار مقترح الحكومة وتم النص على سريان الترخيص لمدة عام واحد فقط.
ووافق الشيوخ على المادة 42 والتي تحظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل
كما وافق الشيوخ على نص المادة 43 والتي تتعلق بحالات إلغاء الترخيص من بينها إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص ، وحصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة ، وإذا ثبت ارتكاب الشركة لمخالفات من شأنها المساس بحقوق العمال ،و تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يُخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
وقد تناولت المواد من 49 حتي 56 القواعد الحاكمة لتشغيل النساء حيث تبنت السياسية التشريعية حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متي تماثلت أوضاع عملهم، ونصت المواد علي تفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
وللعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وقضت المواد بضرورة أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يتعلق بعمل المرأة، ونصت علي استحقاق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء علي تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.
كما نصت علي إعطاء الحق للمرأة العاملة في إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج وفقا للشروط الواردة بالقانون.
وافق مجلس الشيوخ على نص المادة 54 من قانون العمل و تنص المادة على " للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ
الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما وافق الشيوخ على نص المادة (55) و تنص " يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ووافق الشيوخ على نص المادة (56) و تنص على " على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.