الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في الشتاء.. الإفتاء تجيب

حكم تأخير الاغتسال
حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في الشتاء

حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في الشتاء .. يبحث كثير من الناس عن حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في الشتاء في ظل ظروف الطقس البارد الذي نشهده هذه الأيام.

حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في الشتاء

حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في الشتاء .. قالت دار الإفتاء إن الجنب لا يأثم بتأخيره غسلَ الجنابة ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فيأثم لتأخيره الصلاة عن وقتها.
حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في الشتاء.. وأضافت الإفتاء ، أنه ينبغي المسارعة إلى الطهارة من الجنابة ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلًا، وإلا فيستحب له أن يتوضأ إذا أراد معاودة الجماع أو الطعام أو النوم أو الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه.

حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في الشتاء .. وأوضحت الإفتاء، أنه إذا كان الجنب سيتضرر باستعمال الماء في وقت البرد مثلا، فإن عليه أن يتخذ الوسائل التي يستطيع من خلالها أن يغتسل ولا يتضرر، وذلك مثل تسخين الماء، والاغتسال في مكان دافئ ونحو ذلك.

 وورد أنه قال ابن قدامة في المغني: وإن خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن الماء، أو يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوا عضوا، وكلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك، وإن لم يقدر تيمم، وصلى في قول أكثر أهل العلم، وإن كنت تتضرر باستعمال الماء مهما عملت، ثم تيممت وصليت، ثم بعد ذلك قدرت على استعمال الماء، فلا قضاء عليك، ولا تلزمك الإعادة، كما هو الراجح من أقوال أهل العلم.

هل يقضي من تيمم خوف البرد الشديد وصلى ثم أمكنه الغسل ، ورد أنه  إذا عجزت عن استعمال الماء، فكان الواجب أن تتيمم، وتصلي قبل خروج الوقت. أما وقد حصل ما حصل، فالواجب عليك قضاء هذه الصلاة بالتيمم إذا استمر عجزك عن استعمال الماء, وإذا قدرت على استعمال الماء، وجب أن تغتسل وتقضي تلك الفائتة، ولا تأثم في هذه الحالة إذا كنت جاهلا أو ناسيا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني.

حكم تأخير الإغتسال من الجنابة  بسبب برودة الطقس 

حكم تأخير الإغتسال من الجنابة  بسبب برودة الطقس 

ينبغي على الجنب إذا كان سيتضرر باستعمال الماء في الاغتسال بسبب برودة الطقس أن عليه أن يتخذ الوسائل التي تمكنه من الاغتسال دون أن يتضرر مثل تسخين الماء، والاغتسال في مكان دافئ ونحو ذلك.

 ويجب عيه أن يحرص على المسارعة فى الاغتسال حتى لا يؤدي التأخير إلى تأخيره الصلاة عن وقتها فيأثم بذلك

هل هناك طرق للاغتسال من الجنابة بخلاف الاستحمام 

هل هناك طرق للاغتسال من الجنابة بخلاف الاستحمام 

هناك طريقة للتطهر من الجنابة دون الاستحمام وهى التيمم عند عدم توفر الماء للاغتسال، وقد وضح النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الغسل من الجنابة عند عدم توفر الماء للاستحمام.

وطريقة التطهر من الجنابة دون استحمام فى حالة عدم توفر الماء تكون كالتالي:

يضرب المسلم التراب بيديه فيمسح به وجهه وكفيه ويكون المسح على الوجه من أطراف الأصابع. ويمسح بيديه كفيه ظاهراً وباطناً، كما يجوز له أن يضرب التراب بيديه ضربتان، ضربة للوجه، وضربة بكفيه.

 والأفضل هو الالتزام بالكيفية التي جاءت عن النبي الكريم وهي الضرب مرة واحدة للوجه والكفين. ففي السنة قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر رضي الله عنه (إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك).

 كما يجوز للجنب التيمم إذا كان استخدامه للماء يترتب عليه ضرر بسبب المرض. ولكن لا يجوز التيمم من كان قادرا على تسخين الماء في شدة البرد. وإذا كان الماء الذي عنده يحتاجه للشرب ويخشى من العطش فإنه لا يغتسل به، بل يتيمم عن الجميع، ويبقى الماء عنده لحاجته. وعمل بقوله سبحانه وتعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)”التغابن 16″ وعملا بقوله وعملًابقوله (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) “البقرة 195”
 

حكم من أجل الاغتسال من الجنابة بسبب بردوة الطقس وتوفي 

حكم من أجل الاغتسال من الجنابة بسبب بردوة الطقس وتوفي 

قالت دار الإفتاء ، إنه يستحب للجنب أن يبادر بالغسل، ولا يحرم عليه تأخيره بل يكره له فقط، وقد دلت الأحاديث على ابتعاد ملائكة الرحمة عنه حتى يغتسل، وهذا الغسل واجب من أجل الصلاة لقوله تعالى عند الأمر بالقيام إلى الصلاة {وإن كنتم جنبا فاطهروا} المائدة: 6. 

وأضافت الإفتاء، أنه لو مات الجنب قبل أن يغتسل فقد حدث أمران موجبان للغسل، الجنابة والموت، وإذا تعددت الأسباب فلا يلزم لكل سبب غسل، بل يكفى غسل واحد.

وأشارت إلى أن الشافعية والمالكية قالا: إن الشهيد لا يغسل لو مات جنبا، ورأى الحنفية وجوب غسله، والخلاف مبنى على استشهاد حنظلة وهو جنب حيث لم يغسله النبى صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الملائكة تغسله.

وأكدت الإفتاء، أنه بناء على ذلك أن الجنب إذا مات ولم يغتسل يكفى لصحة الصلاة عليه غسله بعد موته مرة واحدة على ما رآه الشافعية والمالكية، ولو فاتته صلاة بخروج وقتها ولم يغتسل سيحاسب على تركها، لأنها وجبت عليه ولم يصلها، فالحساب على ترك الصلاة وليس على ترك الغسل.

هل الملائكة تلعن الجنب

قالت دار الإفتاء المصرية أنه إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، ولا أن كل شعرة من الجنب تحتها شيطان، وإنما الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ملائكة الرحمة لا تقرب الجنب حتى يغتسل أو يتوضأ؛ روى أبو داود في "سننه" عن عمَّار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ: جِيفَةُ الْكَافِرِ، وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ، وَالْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ».

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أن تحت كل شعرة جنابة؛ روى أبو داود في "سننه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ».

وأكدت الإفتاء، أنه لا يصح شيءٌ مما درج بين العوام من أن الملائكة تلعن الجنب في كلِّ خطوةٍ، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، أو أن كل شعرة فيه تحتها شيطان، ولا تجوز روايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

هل يجب غسل الدبر عند الاغتسال من الجنابة أم يكفي صب الماء على الجسم؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “فى غسل الجنابة موضوع غسل الدبر يسبب لي قلق بمعنى هل أتشطف لكي يصل الماء إلى الدبر أم يجوز ويكفى فقط أن أصب الماء على جسمى وأنا واقف وبذلك يكون قد تم غسله؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، عن السؤال قائلا: إن الإنسان إذا وقف تحت الدش مثلا فإن الماء سيغمره ويجرى على الجسم ولا يحتاج الإنسان أن يأخذ الماء ويوصله إلى أعضاء أو كذا. 

وأوضح أمين الفتوى، أنه يكفي أن يقف الشخص تحت الدش وسيصل المال إلى جميع جسمه وهذا يكفى في الاغتسال إن شاء الله.

هل يجوز الاكتفاء بمسح الشعر عند الاغتسال من الجنابة لأكثر من مرة؟

هل يجوز الاكتفاء بمسح الشعر عند الاغتسال من الجنابة لأكثر من مرة؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “إذا كان الجماع بصفة يومية متكررة فهل يجب الاغتسال من الجنابة بغسل الشعر أم يمكن المسح على الشعر بالماء، وهذا لأن الاستحمام بصفة يومية متكررة مضر بالشعر جدا؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الغسل لابد فيه من أن يعمم الإنسان جسده بالماء مع نية مخصوصة.

وأضاف أمين الفتوى، أن تعميم الجسد بالماء يقتضى أن تجري المياه على سائر أعضاء الجسد الظاهرة ومنها الشعر، فيجب غسل الشعر عند الغسل ولا يكفى مسحه .

وأكد أمين الفتوى، أنه إذا تكرر الجماع بشكل يومي فيجب على الزوج والزوجة أن يغتسلا من الجنابة ويغسل كلا منهما شعره، لأن مسحه لا يكفي.

هل يجوز الصيام قبل الاغتسال من الجنابة؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل يجوز الصيام قبل الاغتسال من الجنابة؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال: “هل يجوز الصيام قبل الاغتسال من الجنابة؟”، قائلا إن صيام الجنب صحيح ولا شيء فيه.

وأضاف أمين الفتوى: “يجب أن نفرق بين الصلاة والصيام، حيث إن الصلاة تحتاج إلى طهارة سواء كانت بالاغتسال من الحدث الأكبر كالجنابة أو التطهر من الحدث الأصغر”.

وتابع أمين الفتوى: “أما الصيام فطالما وقعت الجنابة قبل الفجر فالصيام جائز لأن الاغتسال شرط لصحة الصلاة وليس شرطا لصحة الصيام”.

حكم الخروج من البيت على جنابة 

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال “حكم الخروج من البيت على جنابة؟” قائلة: إذا ما حصلت الجنابة فينبغي المسارعة إلى الطهارة منها ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، ويجوز له الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه.

وأضافت أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الجنب ليس بنجس؛ فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ؟» فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، يَا أَبَا هِرٍّ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ».

وأشارت الإفتاء إلى أن فقهاء الشافعية والحنابلة استحبوا للجنب أن يتوضأ ويغسل فرجه إذا أراد النوم أو الطعام أو معاودة الجماع، وعليه يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يشرع في أي عمل وهو جنب، ولفقهاء المالكية في وضوء الجنب إذا أراد النوم قولان؛ أحدهما بالوجوب والآخر بالندب، أما فقهاء الحنفية فيرون أن الجنب له أن ينام بلا وضوء.

واستشهدت الإفتاء بما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً»، ويرون كذلك أنه ينبغي على الجنب أن يغسل يده ويتمضمض إذا أراد أن يأكل أو يشرب؛ قال في المرجع السابق نفسه: «وإن أراد أن يأكل، أو يشرب فينبغي أن يتمضمض، ويغسل يديه ثم يأكل ويشرب».

ونوهت أن غسل الجنابة يجب على التراخي لا على الفور، وإنما استحب بعض الفقهاء عدم تأخيره؛ لما يخشى من أثر تأخيره على النفس بكثرة الوساوس ونحوها؛ فلا يجب غسل الجنابة على الفور، إلا لإدراك وقت الصلاة؛ فلا يأثم الجنب بتأخيره الغسل في غير وقت الصلاة، وإنما يأثم بتأخيره للصلاة عن وقتها.

وأكدت أنه بناء على ذلك إنه يستحب للجنب إذا أراد معاودة الجماع أو الطعام أو النوم أن يتوضأ، وكذلك إذا اضطر للخروج من بيته ونحو ذلك، وغسل الجنابة لا يجب على الفور، فلا يكون الجنب آثمًا بتأخيره لغسل الجنابة، ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها».