زوجي يعطينى مصروفا شهريا وقال لى أنت حرة التصرف فيه، وأساعد به أهلى دون إخباره فهل هذا حرام؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال: إذا أعطاكي زوجك مصروفا شهريا خاصا بك أنت لكي تشترى به احتياجاتك، فأنت حرة التصرف فيه، سواء تصدقتى منه أو ساعدتى به أهلك أو أخبرته أم لا.
وأضاف أمين الفتوى: أما إذا أعطاكي مصروفا شهريا لاحتياجات البيت، وقال لك أنت حرة التصرف فيه، فهذا اسمه "مصروف البيت" أي يوجه للصرف فى نفقات البيت، فلا يجوز لك أن تساعدي أهلك منه إلا بإذنه.
أقسم علي زوجي ألا أذهب إلى أهلي دون علمه وذهبت فماذا أفعل؟
أقسم علي زوجي ألا أذهب إلى أهلي فذهبت دون علمه فماذا أفعل؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر فيديو مسجل له عبر اليوتيوب.
وأجاب "عثمان"، قائلًا: عليكِ أن تخبريه بأنكِ ذهبتِ لأهلكِ بعدما حلف عليكِ،والدين يقول انه لا اقطع اهلى مهما حدث ولكن بأسلوب وطريقة طيبة حتى لا يحدث مشاكل. وتابع قائلًا: وليس شرعًا أن يمنعكِ من أهلكِ، وعليه أن يتصل بدار الإفتاء علشان لو عليه كفارة.
وهب لي أهلي مالا فهل يحق التصرف فيه دون إذن منهم؟
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا امتلك الإنسان شيئًا عن طريق الهبة، يحق له التصرف فيه كيفما شاء، لأنه بمجرد حصوله عليه، يصبح ملكية خاصة به. وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال تقول صاحبته: «وهب لي أهلي مالا، فهل يحق لي التصرف فيه دون إذن منهم؟»، أنه يحق لها هذا التصرف بمجرد حصولها على الشيء الموهوب. وتابع أن كون الهبة من الأهل أو غيرهم كالزوج أو الأصدقاء أو أحد من الأقارب؛ لا يغير فى ملكيتها شئ؛ فتتصرف فيه دون الحصول على إذن الواهب المذكور أو غيره.
هل يجوز إخراج زكاة المال عن أهلى دون علمهم؟
"ما حكم إخراج زكاة المال عن أهلى دون علمهم؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له، عبر صفحة الإفتاء المصرية على "يوتيوب".
وقال الشيخ محمود شلبي: "إذا كنت ستخرج زكاة نيابةً عن أحد من أهلك سواء أكان ذلك الأب أو الأم أو الإخوة، فعليك أن تخبرهم حتى لا يدفعوها، لأن الزكاة عبادة وكون أنك تخرجها نيابة عن أحد فلابد أن تخبره".
وأضاف: "أما لو كنت تقصد أنك تخرجها عن أبنائك وزوجتك فلا شيء عليك فى أن تخبرهم لأنك تعولهم".