الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 شروط للحصول على حوافز تمويل المشروعات بالقانون.. تعرف عليها

حوافز تمويل المشروعات
حوافز تمويل المشروعات

وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات.

ويستحق هذا الحافز عند تصرفها في كل أسهمها أو حصصها في هذه المشروعات، وذلك وفقا للقواعد والحدود والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة.

وتكون هذه البرامج في حدود ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

شروط حوافز تمويل المشروعات

يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها في المادة (33) من هذا القانون، توافر الشروط التالية في صناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:

1- أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدا.

2- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.

3- ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأسمال المشروع.

4- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.

5- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفى.

كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به:

1- أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.

2- ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار ، أو تطوير العقارات والأراضى ، أو التأمين ، أو البناء والتشييد ، أو البنية التحتية .

3- ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق ٢٠ مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.


-