الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

" المينمم تشارج" محظور علي المطاعم والكافيهات إلا في هذه الحالة ..اعرفها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يشكو العديد من المواطنين من تحديد أغلبية المحال العامة من ( مطاعم وكافيهات) حد أدني معين من المال لطلب الخدمة المقدمة لهم سواء كانت مأكولات أو مشروبات وهو ما عُرف بالأونة الأخيرة بـ ( المينمم تشارج" وبالرغم من موجود تحذيرات مستمرة من جهاز حماية المستهلك بعدم تطبيق الحد الأني للطلب إلا انه ما زال هذا التعنت مستمر من جانب أصحاب المحال العامة.

 

ويشكل “ المينمم تشارج” عبئا إقتصاديا علي الأشخاص وذلك لما يمثله هذا السلوك من إجبار مالك المحل العام للمستهلك بوضع شرط محدد يمنح تلقي الخدمة وبعدم موافقتك لا تستطيع الحصول علي هذه الخدمة أو المنتج الذي يقدمه، ولهذا حرص المشرع المصري علي وضع ضوابط لهذه الإشكالية بقانون المحال العامة والذي نستعرض أهم بنوده في السطور التالية.

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (21) علي انه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

 

ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

 

وحظرت المادة (22) علي انه للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

 

وأشارت المادة (23) إلي إنه تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.